بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٦٦

،

مسألة: ومن تزوج صبية ثم دخل بها ثم طلقها قبل بلوغها ثم أراد أن يشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها؟ فله ذلك فإذا بلغت فرضيت به زوجاً فهي زوجته وهما على نكاحهما الأول، وإن لم ترض به زوجاً خرجت منه وليس لها عليه إلا الصداق الأول الذي وطئها به، فإن وطئها من بعد أن أشهد على رجعتها قبل بلوغها فلما بلغت غيرت نکاحه فلاصداق لها عليه ثاني بوطئه إياها بعد إشهاده على رجعتها

•

فإن طلقها وقد دخل بها قبل بلوغها ثم حاضت قبل أن تخلو لها ثلاثة أشهر من يوم طلقها، فإنها تستأنف العدة بالحيض

مسألة: وإذا تزوج رجل صبية ثم طلقها قبل الدخول فليس له

أن يشهد على رجعتها إلا بنكاح جديد

•

162

١٣٬١٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.