الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٦٧باب في رد زوجة العبيد
ورجل عنده عبد أخرج السيد زوجة العبد، ثم أراد أن يرد إليه زوجته فأرسل إليه غيره أن يردها فردها بحضرة الرسول، ورجل آخر معه فرأى ذلك أبو سعيد أنه جائز.
مسألة: وذكرت في الأمة إذا كان لها زوج، وطلقها تطليقة وإنقضت عدتها بحيضتين ثم أراد مراجعتها، فقالت: قد انقضت عدتي، فقال سيدها لم تنقض عدتك؟ فعلى ما وصفت فقد قال من
•
قال: القول قولها في انقضاء العدة لأن سيدها لا يعبر عما في رحمها ولم يجعل الله لسيدها في ذلك عليها سبيلاً، أن يعلم منها غيباً أو يوطئها إثماً. وقال من قال: القول قول سيدها لأنها لا تملك شيئاً من هي أمرها وإنما يريد أن تزيل عن نفسها حكماً لم يصح زواله وهي لم تملك من أمر نفسها شيئاً، والقول الأول هو أحب إلينا للاحتياط من
أمر الفروج
فلم
مطلقتة مسألة: وقعت مسألة في المجلس في العبد من يرد يكن معهم حفظ، فقال أبوسعيد: يعجبني أن يردها هو بأمر سيده، وأحسب أنه قال: فإن لم يكن يردها العبد وردها السيد ووطئ العبد أن ذلك جائز في العدة ولا يفرق بينهما
•
مسألة: وإذا تزوج الحر بأمة ثم طلقها فله ردها بغير رأي سيدها في العدة وليس له العدة وليس له رد الأمة والحرة بعد الطلاق إلا برأي سيده في العدة وبعد العدة.
مسألة: وسئل عن أمة تزوج بها حر فأبراها وأبرأته، هل يقع البرآن إذا كان بغير أمر سيدها؟ قال: معي أنه إذا كان ذلك البرآن منه بغير شرط، كان ذلك منه طلاقاً وإذا كان البرآن على أنه قد أبرأ
163