بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٦٨

لها نفسها إن ابرأته من حقها وإن برئ من حقها. فقالت: قد ابرأته من حقي فمعي أنه يخرج في قوله أنه بريء من حقها، لأنه لا يكون برآناً لأنه لم يبرأ من حقها، وفي قوله: إن ابرأته من حقها يكون

برآن الطلاق

164

١٣٬١٥٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.