بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٦٩

باب في رد المختلعة والمطلقة بدون صداقها

وعن رجل وامرأة تبارا ثم أراد الرجعة فردها بدون صداقها أو أكثر منه، وكذلك إن كان طلقها ثم أشهد على رجعتها بأقل من صداقها أو

أكثر منه

قال المختلفة: الذي أدركنا عليه شيوخنا أن لها ان تزداد ولا تنقص فإن ردها بأقل من صداقها ثم جاز بها لم تحرم عليه ولها صداقها تام، وأما المطلقة فإن رضيت بالأقل فله ذلك وإن أبت ثم ردها بالأقل لم تحرم عليه، وكان لها صداقها تاماً

مسألة: أحسب عن بشير في قوله عز وجل ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ هو معنا المراجعة نوي إقرار بالعدل كقوله رقبة

مؤمنة

•

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة على نخل مسمى ثم اختلعت إليه من مالها، فتزوج بتلك النخل امرأة أخرى ثم اختلعت إليه أيضاً من مالها ثم رد الأولى بمالها ثم رد المؤخرة بمالها والمال واحد فقال كلتاهما مختلعتان من هذا المال فأيتهما مارد قبل صاحبتها كان المال لها وتتبع الأخرى زوجها

•

مسألة: وعن رجل كانت له زوجة قد بان عنها وقعدت معه ماشاء الله ثم وقع بينهما برآن وإنقطع الذي بينهما، وصارت أملك بنفسها ثم قضى الله أن ردها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها؟ فعلى ما وصفت فإن لهذه المرأة صداقها كاملاً، لأنه قد كان وطأها وإنما ردها بذلك الحق الذي كان وطئها به وإنما يكون نصف الحق للتي لم يجز بها زوجها

•

مسألة: وعن رجل تباراً هو وزوجته أبراً لها نفسها وأبرأته من

١٣٬١٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.