الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٧٣العدة
مسألة: وسألته عن المختلعة إذا تزوجها زوجها في تزويجاً جديداً اتفقا عليه عند التزويج بأقل من صداقها الذي اختلعت ودخل بها ثم طلبت حقها الأول؟ قال: معي أنه في بعض القول أن ليس لها ذلك، وثبت عليها ما تزوجها عليه آخر، ومعي أن بعضاً يقول إن لها ذلك أن ترجع بحقها الأول ولا يسقط عنه االتزويج هاهنا شيء من حقها قلت له: طلبت ذلك من قبل الدخول أو من بعده فلها الرجعة؟ قال: معي أن لها ذلك أن لها الرجعة لأن الرد موجب للنكاح دخل بها أو لم يدخل بها وكذلك التزويج إذا رضيت به موجب للنكاح ولا يكون النكاح إلا بصداق إذا كان على معنى لم يذهب الصداق منه بوجه يزول عنها
ويثبت عليها.
•
مسألة: من الزيادة المضافة: يوجد قال أبو الموثر رحمه الله: أتوهم أنه هاشم بن غيلان رحمه الله، قال في رجل امرأة اختلعت منه ثم ردها زوجها بدون صداقها، فقال: لها أن تزداد ولا تنقص، قال: وكذلك بلغنا عن الربيع وعن بشير رحمهما الله، وأما محمد بن عبدالله بن جساس فأجاز ذلك ولم ير به بأساً، قال أبو المؤثر: نأخذ
بقول الربيع
•
مسألة: وقال في المختلعة إذا اتفقت هي وزوجها على أن يردها بغير حق فردها فعندي أن الرد ثابت ولا أعلم في ذلك اختلافاً؟ وأما الحق فإن رجعت فيه كان لها ذلك
•
قلت: فإن ماتت قبل أن ترجع إليه هل عليه أن يتخلص إلى الورثة من حقها؟ قال إن كانت أبرأته من بعد أن استحقت الحق بالرد فأرجو أن يبرأ إن شاء الله وإن كان ذلك سواء فأخاف أن لا يبرأ
بجهالتها بذلك
•
مسألة: ومن خالع زوجته ثم طلبت منه أن ترجع إليه فقال لا
169