الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٧٤أردك إلا على شرط أن لا يكون علي لك صداق فردها على ذلك فإن لها صداقها الذي تزوجها عليه، لأن الرد إنما يقع على النكاح الأول فإذا ردها على النكاح الأول كان لها صداقها الذي عقد لها وثبت
الرد بينهما، فإن كان صداقها ألف درهم ثم تخالعا وأراد ردها فقالت: لا أرجع إليك إلا أن تزيدني في صداقي ألف درهم فإن لها الزيادة ولا نقصان عليها، ومن طلق زوجته ثم خالعها فإنه لا يبرأ فإن طلقها وهو مريض ولم يكن دخل بها ففي الميراث لها اختلاف
•
"
مسألة: وسألته عن الرد بين الزوجين من الخلع هو مثل الطلاق أم لا؟ قال: معي أنه قيل مثل الطلاق غير أنه يحتاج أن ترضى بعد الرد، فإن لم ترض لم يتم ذلك
والمطلقة رضيت أو لم ترض فهو واجب عليها. قلت له: قولهم أيضاً تزاد ولا تنقص؟ قال: معي إنما ذلك أنها لو لم ترض به إلا
على الزيادة كان لها ذلك
والمطلقة لا يحتاج إلى رضاها في ذلك، قلت: فإن ردها بلا زيادة فلم ترض بذلك فزادها ورضيت؟ هل يتم ذلك؟ قال: معي أنه إن رضيت إن زادها فزدها ورضيت تم ذلك وإن لم ترض إلا أن
•
يزيدها لم يتم حتى ترضى قلت: فإن أخبرها بالزيادة فقالت قد رضيت أن تزدني أو إن زدتني رضيت؟ قال: معي أن قولها قد رضيت إن زدتني فزادها تم ذلك ووقع الرضا، فإن قالت: إن زدتني رضيت فهذا موقوف فإن زادها ورضيت تم ذلك، ووقع الرضا قال
: وقد قيل لو أنه ردها ورضيت تم ذلك ووقع الرضا قال: وقد قيل لو أنه ردها بغير حق فرضيت بذلك تم وإن طالبته بذلك تم
•
الرد وكان عليه حقها الذي كان عليه قلت: فإن تركت المطلقة حقها وردها ثم طلبته بعد ذلك هل يجب عليه ذلك؟ قال: معي إنها إن كانت تركته له تقية على نفسها كان عليه ذلك، وإن كانت تركته بطيبة من نفسها لم يكن عليه ذلك على
170
•
معنى قوله