الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٧٦مسألة: وعن رجل خالع امرأته ثم أشهد على رجعتها بغير
محضر منها وأعلمها بذلك، فصدقته وأمكنته من نفسها، قال: كان عليها أن لا تمكنه من نفسها حتى يشهد على رجعتها بمحضر منها لأنه لا يجوز له أن يردها إلا برضاها فأما إذا جهل ذلك فإنا لانرى فساداً إن شاء الله
•
مسألة: والمختلعة ليس له ردها إلا برأيها ورضاها، وقال آخرون: لا يجوز رد المختلعة إلا بنكاح جديد وولي وشاهدين ورضا المرأة.
ومن قال: بإجازة المراجعة قال حتى تحضر، وقال آخرون:
•
يردها ويعلمها الشاهدان بعد أن يكون الرد برأيها فإذا رضيت جاز قال قوم: رد المختلعة ورد المطلقة سواء وترد المختلعة بحقها على مابقى من طلاقها، فإذا رضيت المرأة جاز ذلك، وقال قوم غير ذلك. وأنه يقول قد رددت عليها مالها الذي اختلعت إلي منه، وقد رجعت عليها في نفسها بذلك
•
وتقول هي مجيبة له: قد قبلت ما رددته علي من الصداق وقد رددت نفسي إليك على ذلك، وأما المطلقة فيقول اشهدوا أني قد رددتها أو راجعتها بحقها بما بقي من طلاقها وإن شاء قال قد راجعتها بما بقي من طلاقها، وإن شاء قال: على ماكنا عليه من الزوجية.
والمأمور به أن يقول اشهدوا أني قد رددت وراجعت زوجتي فلانة بنت فلان بما بقي من طلاقها، وإن ذكر الحق لزمه فأما المختلفة فيقول قد رددت فلانة ولا يقول زوجتي لأنها بائن
مسألة: وسألته عن رجل خالع زوجته وهي مريضة فماتت في العدة فقال: اختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: عليه الصداق ولا ميراث له، وقال آخرون لا ميراث له ولا صداق عليه
•
وقال آخرون عليه الصداق، وله الميراث وهو رأي لأبي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله. وحجة الرأي الأول أنه قيل براءة منه
172