الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٧-
197
-
والشهرة له في الدينونة به فغير واسع جهله، ولا سائغ الشك فيه - نسخة ـ في ضلال أهله.
لأن الشاك في ذلك ناقض لما في يده، وراجع بالشك على نفسه فيما دان به، وكان ذلك الحق بحكم الجملة التي قدمنا ذكرها، وكلما لم يقع ذلك في تفسيرها، ولا انتظم بغيرها فواسع جهله، ولا قطع لعذر الناس به، وما يثبت فيه التحريم لهم، ولم يتصل في ركوبه بالشهرة له فيهم، فذلك مقصور على من علمه منهم خاص لهم في التدين به، والحجة به على كل منهم في خاصة نفسه، وبهذا الفرق تستأنف الولاية بغير محنة، ويثبت به للمتفقين على هذه الجملة التي في صدر هذا الكتاب، الدعوة التي يجب الدعاء لهم منها الى ما ثبتناه من الحكم فيها ما لم يتنازعوا بالبراءات فى التسليم للمسلمين منهم، ما ما وسعنا
جهله لهم منها بهذا القول المجمل لها
وقد رأينا الامساك بعد هذا الفرق عن الزام كل واحد منهم بتسميته وتسمية حدثه، بما يجب من الحكم عليه فيما دخل فيه الى حال الاتفاق على ما وصفنا.
ومن جواب بشير بن محمد بن محبوب، الى محمد بن خالد بن محمد، وعثمان بن محمد بن وائل: الأولى يسرعوا ولا يعجلوا، تبينوا وتثبتوا، وأخلصوا نياتكم، وأصلحوا سرائركم، وقولوا قولا سديدا، وذلك أبلغ النصيحة لكم فيما تعرضتم بعرفاته، وبيان الحكم فيه من قبلى، ولعمرى لقد التمستم ذلك من مضطرات الرأى، وأهل العزيمة، فقد علمتم ما جرت عليه الأمور، ووقف عليه النظر، ووقع عليه الاجماع بالحدث الأول.
قال غيره: عندى أنه يعنى حدث موسى بن موسى راشد بن النظر:
ومن الجواب: ثم اعتصمتم بالسكوت عما وراء ذلك في جملتكم