الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٨٧باب في بلوغ الصبية
وسألته عن الصبية إذا رأت الدم أول حيضة ورأت الدم يوماً واحداً ثم طهرت يوم ثاني. ثم رأت الدم يوم ثالث قلت له أيكون ذلك لها عادة وتعتد بثلاثة أيام في الحيضة الثانية. فإن استمر بها الدم بعد ثلاثة أيام انتظرت يوماً أو يومين ثم اغتسلت وصلت. قال نعم ذلك حيض اذا رأت الدم في أول مرة. قلت وكذلك لو رأت الدم أول حيضة يوماً ثم استمرت بها الصفرة والكدرة أيكون ذلك حيضاً لها وتعتد بها مادامت الصفرة والكدرة فيها بمنزلة الدم. قال نعم. قلت له وكذلك لو استمر بها ما يكون فيه الحيض مما يكون هو في أيام التي قد اتخذت وقتاً. قال نعم اذا تقدمها الدم اعتدت بما رأت من الدم والصفرة والكدرة وغير ذلك مالم تر الطهر البيين الذي يكون طهراً فتعتد بذلك كله. وقال البيوسة في أيام الحيض. وما يشبه البول والماء. والماء الذي مثل غسالة اللحم. والماء الأبيض غير الطهر البين وكل ذلك في أيام الحيض يحسب من الحيض
هي
مسألة: قلت فما تقول في امرأة رأت الدم أول مرة تسعة أيام وبانت ليلة عاشر بها صفرة أو كدرة ترى أنها أصبحت يوم عاشر. فلم تنظر نفسها أطهر أم حيض حتى أبصرت نفسها بعد ماطهرت فاذا طاهراً يكون يوم عاشر من أيام حيضها قرؤها اذ قد فرطت ان تنظر أول النهار أو يكون ذلك اليوم يوم طهر. فقال ذلك اليوم يوم طهر. قلت له فما لم تر ذلك اليوم ماتكون فيه به حائضاً ولو أنها قد فرطت اذا لم تنظر في أول النهار. فذلك اليوم يوم طهر. اذا لم تنظر ماتكون به حائضاً في ذلك اليوم. قال نعم. ان شاء الله
ما
مسألة: أحسب عن أبي عبد الله وعن البكر لا ترى عند بلوغها إلا الصفرة والكدرة. فان ذلك ليسه بحيض ولا تغتسل من ذلك ولا يجب عليها يجب على البوالغ اذا لم تر الدم. وقال بعض اذا قلن النساء أن الصفرة والكدرة هي التي تأتيهن في الحيض مثل هذا فإنه يجب عليها ما يجب على البوالغ ولا يكون ذلك منها حيض ويكون بلوغاً والله أعلم.
185