الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٨٨مسألة: عن أبي الحسن وسألته عن صبية لم تبلغ ثم رأت الدم وكان الدم قليلاً لم ينقطع وفي نسخة لم يقطر. ولم يفض. وانما هو يصبغ القطنة. قال اذا لم يقطر ولم يفض فليسه بشيء وتتوضأ وتصلي. قلت أفيلزمها غسل. قال لا قلت له فانها لما رأت الدم كذلك تركت الصلاة أيلزمها كفارة قال لا. ولكن تبدل ما تركت وتستغفر ربها
•
مسألة: قال أبو عبد الله: إذا كان عادتها في كل وقت حيضها انما تأتيها الصفرة فهي عندي حائض تجلس كما تجلس الحائض وعن البكر لا ترى عند بلوغها إلا الصفرة والكدرة، قال: ذلك ليسه بحيض ولا يجب عليها ما يجب على البوالغ، وقال من قال: يجب عليها ما يجب على البوالغ
186
١٣٬١٧٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.