الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٨٩باب في بلوغ المرأة وما أشبه ذلك
وعن امرأة بلغت وهي شابة أول أيام محيضها فلم تر دماً ولكنها رأت صفرة، ثم دامت بها تلك الصفرة ولم تنقطع أشهراً أو أكثر من سنة كيف تصنع، قال: الله أعلم سل
•
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: إذا كانت في كل وقت حيضها أنها تأتيها الصفرة فهي عندي حائض تجلس كما تجلس
الحائض
قال أبو سعيد: قد قيل إنه ليس بحيض وتتوضأ وتصلي ولا غسل عليها فيه ويعجبني أن لا يطأها زوجها اذا كانت تلك عادتها على هذا
القول
مسألة: وعن البكر لا ترى عند بلوغها إلا الصفرة والكدرة فإن ذلك ليسه بحيض ولا يجب عليها ما يجب على البوالغ. وقال من قال: يجب عليها ما يجب على البوالغ وليس هو بحيض. وقال من قال تريه النساء فإن كان من الصفرة التي تلحق الدم في الحيض فهو بلوغ فإن لم يكن كذلك فليس ذلك ببلوغ اذا لم تر الدم. غيره قال وقد قيل أنه ليس بحيض ولكن يجب عليها ما يجب على البوالغ. وقال من قال: تريه النساء فإن كانت تلك الصفرة والكدرة هي التي تراها النساء في وقت الحيض فهو بلوغ، وان لم يكن كذلك فليس ذلك ببلوغ وقال من قال حيض إذا أعقبها الدم. وقال من قال: هو حيض والصفرة والكدرة لإنه حيض في أيام الحيض
•
مسألة: من الأثر: وقال في المرأة إذا رأت صفرة وفي الصفرة دم مختلط فيها في أول أيام قرئها ولم يتقدم ذلك دم أنها لا تترك الصلاة. ولا يكون حيضا حتى يكون الدم العبيط هو الأكثر الغالب على الصفرة والكدرة والحمرة فاذا كان الدم العبيط هو الأكثر وكان غالباً على ذلك كان ذلك من حيضها قلت له: ما حد الدم السائل أو من أين يسيل موضع الجماع الى
•
78/