بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٩٠

الشق في الفرج أو حتى يسيل في الفخذين أو في الثوب أو على موضع الشعر؟ قال: حتى يسيل في الثوب أو الفخذين أو يصل إلى موضع الشعر من خارج الفرج ومادام مكمناً في في الشق فليس ذلك دم فائض ولا

تترك الصلاة في ذلك الدم إذا لم يتقدمها الدم السائل

مسألة: وعن عزان ابن الصقر: والجارية التي لم تحض إذا أتتها الصفرة تتوضأ وتصلي وليس ذلك بحيض. فإن رأت الدم فلا تصلي فإن انقطع قبل ثلاثة أيام اغتسلت وصلت وفي بدل ما تركت من الصلاة اختلاف، قال بعض: تبدل وقول لا بدل عليها ولو مكث الدم يوماً ثم انقطع فلا بدل عليها

•

مسألة: قال بعض أصحابنا في المبتدأة للحيض والنفاس أنها تقعد في الحيض والنفاس كعادة أمهاتها. وقد قال بذلك مخالفونا، والنظر يوجب عندي غير ذلك وفي إجازة هذا القول إغفال من قائله إذ فرض الله عليها أن تدع الصلاة لأنها حائض أو نفساء لأن أمها كانت حائضاً أو نفساء فالفرض عليها غير الفرض على أمها فلا معنى لقولهم بفعل خالف من عليها غير الفرض على أمها فلا معنى لقولهم تفعل كفعل أمها وبالله التوفيق

188

١٣٬١٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.