الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٩٢•
مسألة: ومن جامع بن جعفر: والمرأة إذا أيست من المحيض ثم جاءها الدم من بعد فهي بمنزلة المستحاضة. ومن الكتاب قال أبو عبد الله حفظ لنا أبو صفرة أن العجوز المدبرة عن الحيض التي قد أيست منه إذا راجعها الدم تركت الصيام والصلاة بقدر أيام حيضها وليس ذلك برأي متفق عليه ومن غيره قال: وقد قيل هذا وقال من قال: إذا رأت الدم اغتسلت وصلت وكانت بمنزلة المستحاضة. ومن جواب لأبي صفرة رحمه الله إلى ابن محبوب: وعن عجوز انقطع عنها الدم قبل ستين سنة ثم رأت الدم من بعد ستين سنة هل من الحيض؟ سألت حشانه بنت المعتمر محبوب فقالت: إني امرأة قد أتى علي أكثر من ستين سنة وإني أرى الصفرة، قال: فإن رأيت تلك الصفرة وقت عودك الحيض فدعي الصلاة في الصفرة في وقت الحيض. صبر الصفرة للعجوز بمنزلة الدم. ومن غيره قال: وقد قيل تتوضأ وتصلي العجوز وغير العجوز
•
يحسب
ذلك
مسألة: وعن المرأة إذا أيست من الحيض ثم أتاها الدم ما يكون حكم هذا الدم؟ قال: معي أن يكون بمنزلة المستحاضة.
19.