بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٩٦

مسألة: قال أبو صفرة وقال محبوب: سألت الربيع إذا اغتسلت المرأة من الحيض ثم رأت الدم قبل عشرة أيام؟ فليس بشيء تتوضأ عند كل صلاة وتصلي فإذا صلت عشرة أيام قعدت وحسبت الدم من حيضها.

مسألة: الزيادة المضافة بمختصر من كتاب الأشياخ: احتج من قال أكثر الحيض عشر وأقل الطهر عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم للسائلة «إذا أقبلت الحيضة فدعي لها أيام إقرائك فإن مد بك الدم فاغسلي وصلي إلا أن يعود إليك تن ذلك». وأكثر الأيام عشر فصاعداً لأن ذلك لا يقع عليه اسم إنما يقال احد عشر يوماً تمام العدد. وقال آخرون أقل الحيض يوم وليلة. وأكثره خمسة عشر يوماً والحجة لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للسائلة: «إذا أقبلت الحيضة فدعى لها الصلاة. واذا أدبرت فاغتسلي وصلي» ولم ينص على أيام معلومة فأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً إذ لم يختلف أحد أن الحيض لا يكون أكثر من خمسة عشر يوماً فقالوا أخذنا بالإجماع وتركنا الاختلاف فهذان أصلان بما اختلفوا فيه

•

مسألة: وعن أبي سعيد: وقال في القروء ما هو الحيض أو الطهر الذي بينهن؟ فمعي أنه يختلف في ذلك فبعض يقول الحيض وبعض يقول

الأطهار

•

مسألة: البكر تدع الصلاة أول ما ترى الدم إلى أقصى وقت اتفاق الناس على أنه آخر وقت الحيض ومنتهاه له وهو خمسة عشر يوماً وبذلك يقول أبو معاوية وجماعة من أهل خراسان وأكثر أصحابنا قالوا أكثر الحيض ومنتهى وقته عشرة أيام ووافقهم في ذلك أبو حنيفة وأما القول فيما قلنا فوافق من قال به من أصحابنا مالك والشافعي وداود مسألة: ومن جامع ابن جعفر. وإذا صلت المرأة عشراً بعد طهرها من حيضها وكمال عدتها منه فكل دم جاء من بعد العشر التي تصلي فيهن فهو حيض وبهذا نأخذ وقال من قال غير هذا أن طهرها خمسة عشر يوماً ونحن نأخذ بقول من قال عشراً

194

١٣٬١٧٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.