بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٩٧

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وعن امرأة غسلت من الدم راجعها قبل عشرة أيام هل تترك الصلاة فلا تترك الصلاة فإن ذلك ليس بحيض عندنا فلتغسل وتصلي فإنها مستحاضة وقال من قال محمد بن الحسن: إن كانت لها إثابة معروفة يرجع إليها الدم في العشر في كل حيضة فتلك إثابة وتترك الصلاة كما تركت في الحيض.

مسألة: عن أبي عبد الله في امرأة صلت عشرة أيام ثم رأت الدم يوماً أو يومين أيكون ذلك حيضاً؟ فقد جاء عن الربيع وعن وائل إذا صلت المرأة عشرة أيام ثم رأت دماً فهو حيض وإن كان أقل من وليلة فليس هو بحيض وفيها قول آخر إذا طهرت خمسة عشر يوماً ثم رأت دماً فحينئذ يكون حيضاً وإن كان يوماً أو يومين فهو حيض لقول

أبي عبيدة.

يوم

سالة: قال الشيخ أبو محمد: كان بعض الفقهاء يقولون أقل الحيض دفعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي سألته إذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ولم يوقت لها وقتاً فهذا حكم المبتدأة وقال بعض أصحابنا أن أقل الحيض يوم وقال بعض يوم وليلة وقال بعض ثلاثة أيام وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً لأن الأمة مجتمعة على أن الحيض لا يكون أكثر من خمسة عشر يوماً وإن اختلفوا في عدد ذلك فلم يقل أحد منهم أنه أكثر من خمسة عشر يوماً وقال: إن النفاس أقله ساعة ولو أن امرأة ولدت ثم انقطع عنها الدم من وقتها وجب عليها أن تغتسل وتصلي وإنما قالوا أربعين أو أكثر من ذلك ما كانت ترى الدم. واما ان انقطع عنها فليس لها أن تترك الصلاة.

•

مسألة: اختلف أصحابنا في وقت الحيض، فقال قوم: أقل الحيض دفعه فإن انقطع كان الوقت الذي كانت الدفعة فيه وصارت به طاهراً وجعلت لها حيضة بتلك الدفعه

١٣٬١٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.