الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٩-
199
قال غيره: قد يوجد عن أبي لمنذر بشير بن محمد بن محبوب النهي والكراهية، والاختيار، أن لا يجهر بالولاية ولا بالبراءة في مختلف
خيـ
ويوجد عنه أيضا وأن لا يحدث أحد منهم الجهر بالدينونة في ولاية ولا فى براءة في مختلف فيه، وأن يكون كل منهم على ما هو مخصوص وفى نسخة ـ وأن يكون كل منهم مخصوص فيه بعلمه،
فيه بعلمه
•
-
وأن لا يخرج الى حكم المشهور، فيبيح ذلك من نفسه مالا يحل له، ولو كان عنده متى أنه قام بذلك قامت له به حجته
فانظر كيف منع أبو المنذر عن الجهر بالدينونة في ولاية أو براءة في أحداث قد صحت عندهم، وعرفوها، وأنهم اذا شهروا ذلك أباحوا من أنفسهم ما لا يحل لهم اباحته، وكان ذلك الاشهار عليهم حرارة، ولو كان عندهم متى أنهم قاموا بذلك قامت لهم حجتهم فيما أشهروه من الولاية والبراءة، واشهار الولاية والبراءة عندى أشد خطبا من اشهار التخطئة والتصـ ويب
وكل ذلك شديد اذا كان في غير موضعه، ولا يخرج عندى قول أبي المنذر بشير هذا. ومن قال كقوله فى الأحداث المحتملات للحق والباطل التي لا يخرج أهلها من نحلة الحق التي يكون أهل تلك الأحداث والمتدينون في أهل تلك الأحداث محتملة الحق والباطل، والصدق والكذب يدعونه لأنفسهم من الدعاوى، ولا يكون الدين شاهدا على المتداعين بحق ولا بباطل، ولا بصدق ولا بكذب، وكل واحد من المختلفين والمتداعين يدعى دعوى هو محق فى دين الله ودين المسلمين، ان كان صادقا فيما يدعيه، وكلهم أهل نحلة الحق
فيما
?
ولا يخرج عندى قول أبي المنذر بشير، ولا من قال كقوله أن يكون نهيه هذا ومنعه، وعن الجهر بالولاية والبراءة في شيء من الأحداث التي لا تحتمل الا الباطل والكذب، ولا تحتمل الحق والصدق في دين الله،