الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٩٩مسألة: بلغنا عن الربيع أنه كان يقول أيما امرأة رأت الطهر اذا تم أيام حيضها فصلت عشرة أيام ثم رأت الدم أنها تبدل الصلاة وهي
حائض
•
وقال غيره خمسة عشر يوماً وقال بعض تصلي أيام طهرها كان قليلا أو كثيراً. ومن غيره: قال أبو سعيد وقد يوجد ذلك عن أبي زياد الوضاح بن عقبة رحمه الله أنها تصلي أيام طهرها الذي كانت تعرفه وتترك الصلاة أيام حيضها الذي كانت تعرفه وقال آخرون في كل شهر حيضة وطهر وقول الربيع هو الأكثر وعليه العامة وبه نأخذ أن كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام إذا انقضت أيام حيضها فهو حيض، وقال بعض كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض ولا نفس إذا تم حيضها
وكذلك في النفاس
197
١٣٬١٨١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.