الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٠٥المسترابة لأنه إن كان ذلك حيضاً فقد مضى في الثلاثة أشهر كل شهر حيضة إن كان ذلك ليس بحيض وقد زايلها الحيض فقد مضت الأشهر التي لا تحيض ان كان ذلك ليس بحيض ومنه وأما التي نقص حيضها وارتفعت حتى لا تدري ما حيضها فمنهم من قال تربص تسعة أشهر ثم تعتد بالشهور ومنهم من قال: اثنا عشر شهراً ومنهم من قال حتى تيأس من الحيض ثم تعتد بالشهور قال أبو سعيد أحب القول الآخر في العدة حتى تصير بحد من تيأس من المحيض من الكبر ثم حينئد تعتد بالشهور لقول الله واللائي ينسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم
يحضن).
•
مسألة: وأما التي أيام طهرها مختلف تصلي مرة شهراً ومرة خمسة وعشرين يوماً فإنها تصلي حتى تبلغ أقصى أيامها ثم تترك الصلاة بقدر
ما كانت تحيض
•
وذكروا عن أبي منصور أنه قال تترك الصلاة أيام حيضها ثم تصلي بقية الشهر إن كان حيضها عشرة أيام صلت عشرين يوماً. وإن كان اثنا عشر يوماً صلت في الشهر ثمانية عشر يوماً. وإن كان ثمانية أيام صلت اثنين وعشرين يوماً. وعلى هذا النحو اذا كان صارت مستحاضة. قال أبو سعيد: معي انه قد قيل هذا. وقيل انها اذا استحاضت قعدت أيام حيضها عن الصلاة ولا تقعد عن الصلاة أكثر من عشرة أيام ثم تغتسل وتصلي قال بعض خمسة عشر يوماً. وقال بعض عشرة أيام والعشر أحب الينا لأنه اكثر ما وجدنا عليه العمل والقول من اصحابنا أنهم يذهبون أن أقل الحيض ثلاثة أيام واكثره عشرة أيام وأقل الطهر عشرة أيام واذا لزم العمل والمحنة استعمل الأقل من الأمور لأن لايتطاول عليها أسباب الغسل والصلاة
ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قيل إنه قال في المستحاضة أنه أمرها أن تدع الصلاة أيام حيضها وتغتسل وتصلي أيام طهرها. فقال أصحابنا إنه اذا كان الحيض أياماً والطهر أياماً لم يكن الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام لقوله أيام لأنك تقول
203