بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٠٧

عند كل صلاتين ثم صلت. وان كان صفرة توضأت ثم صلت فإن دام بها الدم أو الصفرة فإنها تصلي حتى تبلغ أيامها التي كانت تصلي قبل ذلك فان كان قرؤها مختلفاً تصلي مرة عشرين يوماً ومرة ثمانية عشر يوماً ومرة سبعة عشر يوماً فإنها تصلي حتى تبلغ أقصى قرئها ثم تترك بعد ثلاثة أيام. فان دام بها صلت حتى تبلغ مثل ذلك من قرئها.

الصلاة

قال الربيع تصلي إلى أقصى أقرائها ثم تترك الصلاة يوماً أو والنفساء تترك الصلاة يومين أو ثلاثة قال أبو سعيد تصلي عشرة أيام فما كان فيها في العشر صفرة توضأت فيها. وما كان فيها من دم سائل أو قاطر اغتسلت وصلت فان كان ينقطع اغتسلت لكل صلاة وصلتها في وقتها وان كان مسترسلاً جمعت الصلاتين بغسل واحد والغداة غسلاً ثم تترك الصلاة في أيام حيضها فعلى هذا تكون حتى يفرج الله عنها أو تموت على ذلك إن شاء الله

مسألة: وامرأة كان قرؤها مستقيماً لا يختلف تصلي عشرين يوماً لا يختلف عليها فصلت عشرة أيام ثم رأت دماً فإنها تصلي حتى تبلغ العشرين ثم تترك الصلاة على قدر قرئها. فان كان قرؤها مختلفاً تقعد في حيضها مرة سبعة ومرة عشرة ومرة ثمانية فلتترك الصلاة اكثر أقرائها ثم تقعد بعده ثلاثة أيام ثم تصلي إذا لم ينقطع عنها الدم ان كان دماً اغتسلت بين كل صلاتين غسلاً وإن كانت صفرة فلتتوضأ وتصلي. وقال الربيع تقعد يوماً أو يومين وتقعد إلى انقضاء أقرائها. وكان يقول اذا مضت عشرة أيام بعد الطهر فهو حيض وما هو دون العشر فهو من غيض الأرحام تتوضأ وتصلي اذا كانت صفرة. فإن كان دماً اغتسلت لكل صلاتين والغداة غسل

قال أبو سعيد إنها تصلي عشرة أيام وتقعد أيام حيضها فان كان تعرفه وهو أول حيضة حاضتها أو استقام على غير ثلاثة أقراء في وقت واحد فهو قرؤها وتستعمله وان لم تعرف من ذلك وقتاً تعتمده إلا أنه تعرف أنه مختلف عليها مرة ثلاثاً ومرة خمساً ومرة ستاً ومرة عشراً ولا تعرف الأصل من ذلك ما هو فان هذه تقعد عن الصلاة أقل أوقاتها احتياطياً للصلاة أو لعله هو وقتها في الأصل ثم تغتسل وتصلي إلى آخر

•

2.5

١٣٬١٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.