بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٠٨

•

أوقاتها ولا يطؤها زوجها الى انقضاء وقتها الذي كانت تعرفه في اختلا أوقاتها فان كان ذلك أقل من عشرة أيام استحاضت أيضاً اليوم أو يومين ولا يطؤها فيهما زوجها فاغتسلت وصلت عشرة أيام وهي فيهن مستحاضة تصلي فيهن وتصوم. وإن أراد زوجها وطأها فاذا انقضين وصلت صلاة الغداة احدى عشر تركت الصلاة على ما وصفت أقل يوم أوقاتها ثم اغتسلت وصلت إلى أقصى أوقاتها ولا تنظر في هذا ولا فيما يستقبل فيما قبل وتغتسل وتصلي لاستحاضتها. ويكون على هذا سبيلها إلى أن يفرج الله عنها أو تموت على ذلك

قال ابو المؤثر وقد قال المسلمون أن كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض وقد يروي عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقل الطهر خمسة عشر يوماً فأما الذين قالوا أقل الطهر عشرة أيام واكثر الحيض عشرة أيام. فإنهم يجعلون الطهر عشرة أيام والحيض عشرة أيام فقد ساووا بين الطهر والحيض. وأما الذي أخذ به ما قد جاء أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً وأكثر الحيض عشرة أيام. فاخذت بهذا لأن لا أساوي بين الطهر والحيض فكل دم جاء بعد طهر خمسة عشر يوماً فهو حيض إلا النفساء فإنها إذا كان وقتها أربعين يوماً فلبثت في نفاسها عشرة أيام ثم انقطع عنها الدم وطهرت فاغتسلت وصلت خمسة عشر يوماً. ثم راجعها الدم فليس ذلك بحيض وهو من نفاسها الى تمام الأربعين قال واذا استمر بالمرأة الدم فإنها تقعد عن الصلاة والصيام أيام حيضها فإن كان وقت حيضها أقل من عشرة أيام انتظرت يوماً أو يومين بعد وقتها مالم تجاوز العشرة أيام ثم تغتسل وتصلي وتصوم تغسل لكل صلاتين غسلاً وتجمع الصلاتين تماماً. ولا تصلي في مصلى ولا مسجد ولكن تصلي في موضع طاهر. وتقعد قاعدة إذا كان الدم ينصب. وأما إذا كان إذا اتغرت استمسك الدم صلت قائمة وصلت في المسجد وفي المصلى وان كان وقت حيضها عشرة أيام لم تنظر بعد العشر يوماً واغتسلت وصلت وصامت حتى تبلغ خمسة عشر يوماً فإن استمر بها الدم قعدت من الصلاة أيام حيضها فهكذا تفعل

•

2.6

١٣٬١٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.