بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٠٩

فان كانت لا تعلم كم حيضها وقالت إنها لا تحفظ على ما طهرت عليه أول حيضة ولا استقام لها ثلاثة حيض على وقت معروف ثم استمر بها الدم فإنها تقعد من الصلاة والصيام أقصى ما عود يأتيها حيضها في اختلافها ثم تنتظر يوماً أو يومين مالم تجاوز العشر فإن كان أقصى حيضها كان عشرة أيام لم تنتظر بعد العشر شيئاً واغتسلت وصلت وصامت حتى تبلغ خمسة عشر يوماً فإن استمر بها الدم قعدت من الصلاة والصيام أيام حيضها ولا تنظر يوم ولا يومين من بعد أقصى وقت حيضها وإنما تنتظر يوماً أو يومين في أول ما يستمر بها الدم فاذا دام لم تنتظر بعد تمام حيضها

•

قال وإذا كان لها وقت معروف كان قد استقام لها حيض على وقت معروف كان إثابتها الدم من بعد وقتها وكانت إثابتها قد استقامت لها ثلاث مرات فإنها تقعد من الصلاة والصيام أيام حيضها وإثابتها ثم تنتظر يوماً أو يومين مالم تجاوز العشرة أيام واذا كان إثابتها تأتيها مختلفة ولا يستقم لها على وقت معروف فليسها بإثابة

•

207

١٣٬١٩١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.