بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢١٠

باب في المرأة إذا استمر بها الدم

وسئل عن المرأة يمد بها الدم ثم لا تدري متى جاءها في وقت حيضها أو في وقت طهرها ويلتبس عليها ولا تدري كيف تصنع؟ قال: فهذه تصلي

ابداً مادام بها الدم حتى تطهر ولا يطؤها زوجها لأن هاهنا شبهة.

مسألة: وسئل أبو سعيد عن امرأة كان لها قروء معروف. ثم لج بها الدم كيف تصنع؟ قال معي أنها تترك الصلاة أيام حيضها وتنتظر يوماً أو يومين ثم تصلي أيام طهرها فإذا انقضت أيام طهرها تترك الصلاة أيام حيضها فإذا انقضت لم يكن لها انتظار بعد ذلك مثل الأول

كانت

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: والنفساء والحائض التي يدوم بها الدم في أول ما يأتيها تقعد أقصى ما كانت أمهاتها يقعدون وأخواتها وان هي قد ولدت قبل ذلك ولا وقت تعرفه في النفاس أو في الحيض فوقتها هو الذي كان لها هي ولو كان مرة واحدة ومن الكتاب واختلف الناس في التي لا تدري أيام طهرها ولا أيام حيضها. فمنهم من قال تنظر إلى وقت أمهاتها كم طهرهن وحيضهن فقال أبو الحواري تنتظر عشراً وتصلي عشراً وهذا اذا لم تدر كم أيام حيضها ولا كم أيام طهرها وكذلك عن أبي الحسن.

من الكتاب وكذلك امرأة أول ما جاءها الحيض مد بها الدم وهي بكر وقد كانت تحيض قبل ذلك غير أنه ذهب عليها فلا تدري أيام حيضها كم هي ولا في أي وقت من الشهر ولا تعرف كم وقت أمهاتها أو تعرف بعض ذلك ولا تعرف بعضه ثم مد بها الدم قلم ينقطع عنها فسألت عن هذه المرأة كم تدع الصلاة وتقعد لحيضها؟ وأي وقت تكون حائضاً؟ وهل

يطؤها زوجها؟ وان كانت في هذه فكيف تعتد؟ فأما ما تقعد لحيضها. فقد قال من قال إنها تقعد لحيضها كأيام حيض أمهاتها ولعل في ذلك قول آخر وان عرفت أيام حيضها وفي أي وقت يكون حيضها من الشهر فوقتها أولى بها وتقعد لحيضها. وأما إذا لم تكن تعرف ذلك فقد قال إن دم الحيض له زيادة ولون يعرف به من (1) نسخة كذلك.

(1)

208

١٣٬١٩٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.