الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢١١دم
المستحاضة فان لم تعرف ذلك فقد قال من قال إنها تقعد من كل شهر عشرة أيام حائضاً ثم تغتسل وتصلي عشرين يوماً فتكون على ذلك الى أن ينقطع عنها الدم.
وروي
•
ذلك من رواه عن موسى بن على وقال من قال بل تقعد حائضاً من كل شهر ثلاثة أيام فهي فيها حائض ثم تغتسل وتصلي كأنها طاهر سبعة أيام فذلك عشرة أيام بالثلاثة الأوائل ثم ترجع وتغتسل كأنها كانت حائضاً ثم قد طهرت من الحيض ورجعت مستحاضة إلى أن يرجع إليها وقتها هذا فلتفعل فيه مثل ذلك إلى أن ينقطع عنها الدم وبهذا القول أحب أن أخذ فيه احتياطياً فان أرادت أن تبدأ فتدع الأيام للحيض فلم تعرف من أي موضع تدعهن من الشهر فإنها تنظر فإن كان جاء لها الدم من طهر عشرة أيام فإنها تجعل الحيض من أول ما جاءها الدم فتحسب على ذلك أيام حيضها وإن لم تعرف أيام حيضها فثلاثة أيام ثم تجعل عشرة أيام طهراً وتكون فيها مستحاضة فإن كان الدم جاءها قبل طهر عشرة أيام فهي في ذلك الدم أول ما جاءها مستحاضة حتى تتم منه عشرة أيام إلى ما طهرت من قبل ثم ترجع إلى حال الحيض
•
•
قال ابو الحواري إذا لم تعرف أيام حيضها اغتسلت وصلت عشراً وتركت الصلاة عشراً ما دامت على هذه الحال وان كان تعتد من زوج فحتى يخلو لها ثلاثة أشهر وإذا استمر بها الدم فعدتها ثلاثة أشهر هكذا قال ابو المؤثر وأما وطئ زوجها فقد حفظت عن سليمان بن الحكم أن المستحاضة إذا لم تعرف وقت حيضها فلا يطؤها زوجها وذلك أنه لعله أن يطأها في وقت حيضها وحسن ما قال، غير أنه إذا وطئها في الوقت الذي قد رأى المسلمون أنها فيه مستحاضة فأرجو أن لا فساد عليها فأرجو أن لا يبلغ ذلك إلى فساد وسئل عن ذلك. قال ابو الحواري رحمه الله إذا وطئها في الوقت الذي تغتسل فيه وتصلي لم تفسد عليه امرأته ويكره له أن يطأ في الدم السائل فإن وطئها لم تفسد عليه في الأيام التي تصلي فيهن هكذا
حفظنا وكذلك عن أبي الحسن رحمه الله
2.9