بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢١٣

تصلي فيها وتصوم.

•

يدري

وإن أرادت أن تقضي أيامها من شهر رمضان وكم تقضي من يوم؟ فهذه امرأة لا أرى أن يطأها زوجها لأني أخاف أن يطأها في وقت حيضها ولا نرى أن تدع الصلاة ولا الصيام مخافة أن تدعهما في وقت ذلك عليها واما في حيضها من شهر رمضان فإذا قضت ذلك وهي مستحاضة بعد فإن بعض الفقهاء يلزمها أكثر الحيض فمن قال أكثره خمسة عشر يوماً الزمها أن تصوم شهراً لأيام حيضها. ومن رأى أن أكثر الحيض عشرة أيام ألزمها أن تصوم عشرين يوماً وذلك أنه لا هذه العشر التي تريد أن تصومها من الشهر هي أيام طهرها أو حيضها فرأى أن تصومها مرتين ولابد أن تكون في واحدة منهما طاهرة وقد حلا في نفسي ذلك للاحتياط في نسخه وسل عن ذلك قال أبو الحواري تغتسل وتصلي وتصوم عشرة أيام وتترك الصلاة والصيام عشرة أيام. وهذا اذا لم تعرف أيام حيضها ثم تبدل ما أفطرت في رمضان قال محمد بن الحسن التي لا تعرف أيام حيضها من أيام طهرها تقعد لحيضها عشرة أيام ولطهرها عشرة أيام تغتسل في أيام طهرها وتجمع الصلاتين بغسل واحد أيام حيضها تدع الصلاة تفعل هكذا ما دام الدم حتى ينقطع. وفي جواب إلينا من محمد بن محبوب رحمه الله سألت يا أخي عن امرأة ولدت فدام بها الدم أكثر من أربعين يوماً وهي بكر ولم تدر كم وقت نفاسها. وكذلك إن كانت حائضاً أخبرك أنها إذا جاوزت أربعين يوماً وجاوزت في الحيض وقت حيضها فإنها تصلي شهراً تغتسل لكل صلاتين وتترك الصلاة ثلاثاً وهو أقل الحيض. وأما العدة فتجعل الطهر شهراً والحيض خمسة عشر يوماً فيكون حسابها على ذلك حتى تكمل العدة، ثم تزوج فيكون لكل حيضة شهر ونصف وأما في الوطئ فيطؤها زوجها في الصفرة والكدرة وعند قيامها من

•

غسلها ويتركها في كثرة الدم وزيادته ولا يطؤها في الدم السائل العبيط ومن الكتاب: وقال من قال في امرأة كانت ترى الدم يوم إحدى وعشرين من الشهر ثم استحاضت ولا تدري كم كانت أيامها. قال إذا بلغت إلى وقتها أمسكت يوم إحدى وعشرين يوماً واحداً ثم تغتسل

•

211

١٣٬١٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.