الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢١٤وتصلي تسعة أيام ثم تغتسل بعد ذلك أيضاً من الحيض وإن قالت إنها لا تدري أكان الحيض يجيؤها في أول ذلك اليوم أو في آخره امرناها بالثقة لأنا لا تدري لعله كان يجيئها في ذلك اليوم بعد العصر فلم نأمرها بترك الصلاة فيه
•
ومن الكتاب: وقال في امرأة حيضها سبعة أيام من العشر الأواخر من الشهر ولا تدري في أي وقت من الشهر أيامها فإذا جاوزت العشرين يوماً من الشهر فإنها تغتسل وتصلي ثلاثة أيام وهي آخر العشر لأن الأيام الأربع التي في وسط العشر لا تخلو من أن تكون من الحيض مع الثلاث التي صلتها في أول العشر أو مع الثلاث التي في آخر العشر وذلك إذا كانت الشهر كله مستحاضة وإن كان قرؤها ثمانية أيام من العشر الأواخر صلت بعد عشرين يوماً من الشهر يومين وتغتسل ثم تمسك عن الصلاة ستة أيام ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي وكذلك ما يكون على هذا اذا عرفت أن أيامها في موضع من الشهر ولم تدر في أول ذلك أو في آخره ومن الكتاب وحفظ لنا الثقة عن محمد بن محبوب رحمهما الله في امرأة أقل ما جاءها الدم كان أول يوم من شهر رمضان فلم ينقطع عنها حتى انقضى الشهر ولم يكن لها وقت قبل ذلك أنها تبدل عشرة أيام من أول شهر رمضان وهو الحيض وتبدل عشرة أيام من آخر الشهر أيضاً لقول من قال إن ما جاء من الدم بعد عشر فهو حيض فرأي أن العشر الأواخر قد جاء فيها الدم بعد العشر التي كانت فيها مستحاضة في أوسط الشهر قال محمد بن الحسن بقول أبي عبد الله نأخذ في هذا.
•
•
ومن الكتاب وفي جواب من أبي عبد الله أيضاً في بكر لج بها الدم وقد علمت وقت أمها فنظرته ثم لج بها الدم هل تنظر بعد ذلك فأقول تنظر بعد انقضاء وقت أمها يوماً أو يومين إذا لم تعرف لنفسها وقتاً ومن الكتاب ومن جواب أبي عبد الله فيما أظن وسالت في التي تربص في الدم عشرة أيام وقول من قال أكثر الدم عشرة أيام ما؟ قال: البكر أول ما تحيض يدوم بها الدم فإن عرفت وقت أمها فهو لها وقت وإن كان وقت أمها مختلفاً أخذت بأكثره وان لم تعرف ودام الدم فلتجعل
هي
212