الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢١٥طهرها عشرة أيام وحيضها خمسة عشر يوماً فتمسك من الخمس عشر ليوم الحيض عن الصوم وعن الصلاة عشرة أيام وتصلي خمسة عشر يوماً وتصوم فإذا قضت يوم الصوم على ذلك وأرادت البدل العشر التي كانت تحسبها حيضاً ألحقت معها بدل خمسة أيام حتى تتم خمسة عشر يوماً فيكون استحاضة منها وأما ان اعتدت فعناها هذا جعلت حيضها خمسة عشر يوماً والطهر شهراً قال فإذا عرفت وقت أمها فهو لها وقت نسخه وبه العدة نأخذ في والصلاة والصوم. وقال لا يطؤها الزوج امرأة بليت بهذا في وقت نسخة عدة قرؤها العشر ولا في الخمس للجوبها
•
•
•
قال وسبيل من اختلف حيضه من النساء سبيل هذه البكر ومن الكتاب: وقيل في التي رأت الدم دفعة في وقت حيضها ثم ارتفع عنها تغتسل وتصلي التي تراه وتدركه بيدها لا غير ذلك تستنجى وتتوضأ
وتصلي
مسألة: ذكرت في الحيض فاقل ما قيل ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام واذا حاضت المرأة وكانت عدتها في حيضها ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام أو ثمانية أيام أو تسعة أيام فإذا كملت عدتها من الأيام التي عرفت نفسها بأنها مما وصفت من دون العشر واستمر بها الدم ولم ينقطع نظرت يوماً أو يومين فإن انقطع عنها غسلت لطهرها وصلت وإن لم ينقطع عنها كانت مستحاضة تغسل لكل صلاتين غسلاً لصلاة الظهر وصلاة العصر يكون ذلك في آخر صلاة الظهر وأول صلاة العصر وتجمعهما بالتمام.
وإن شاءت في أول صلاة الظهر وتجر إليها صلاة العصر وتجمعهما بالتمام وكذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وتجمعهما بالتمام وتغسل لصلاة الفجر غسلاً وتصليها تفعل هذا عشرة أيام بعد حيضها فإن استمر بها الدم فإذا كان إحدى عشر يوماً غسلت لصلاة الفجر يوم إحدى عشر وصلت فإن استمر بها من بعد صلاة الفجر يوم احدى عشر يوماً تركت الصلاة بقدر أيام حيضها فإن استمر بها الدم حتى تنقضي أيام حيضها ودام بعد ذلك فعلت كما وصفنا تغسل وتصلي عشراً وهي
213