الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢١٦مستحاضة فيهن وتدع الصلاة في أيام حيضها تفعل هكذا ما دام الدم
متصلاً بها
فإن كان حيضها عشراً واستمر بها الدم بعد العشر غسلت وصلت كما وصفنا عشراً وتدع عشراً مقدار حيضها وان لم تعرف أيامها كم هي تركت لحيضها عشراً وغسلت وصلت عشراً
وإن كانت أيامها معروفة بالحيض كان عشراً أو دون عشر ثم تحولت من قرء إلى آخر غير أيامها الأولى في ثلاث حيض وذلك أن يكون قرؤها ثلاثاً ثم تحولت إلى أربعة أيام وخمسة أيام أو أكثر من ذلك الى عشرة أيام فيدوم عليها ذلك ثلاث حيض على يوم واحد لا يختلف فإذا كان في الحيضة الرابعة تركت عدتها الأولى ورجعت إلى عدتها هذه وأخذت بها قال عادت تحولت عن هذه العدة الى أقل منها ولا يكون الأول أقل من ثلاثة أيام أو الى اكثر منها ولا يكون الأكثر أكثر من عشرة أيام فتحولت ثلاث حيض على حال واحد كما وصفنا لك رجعت الى هذه العدة تركت الأولتين هذا سبيلها فاذا تحولت ثلاث حيض كان الرابع قروء لها. واذا عرفت المرأة أيام حيضها. وكانت أيام حيضها أقل من عشرة أيام ثم طهرت من الدم بعد انقضاء أيام حيضها ثم غسلت وصلت ثم راجعها الدم يوماً أو يومين. وكان يأتيها في كل حيضة من بعد غسلها وطهرها فهذه إثابة وهي من الحيض وتدع الصلاة فيها. وإن كانت تأتيها مرة ومرة لا تأتيها فتغتسل وتصلي ولا تدع الصلاة وليس هي من الحيض وهذا إذا كانت أيامها أقل من عشرة وإن كانت أيامها عشراً وليس بعد العشر إثابة على هذا القول الذي نأخذ به فإذا أتاها الدم بعد قروءها فهي مستحاضة وتغتسل وتصلي كما وصفنا لك بالجمع والتمام إلى أن ينقطع الدم أو يخلو لها عشر
وهذه الحائض إذا طهرت في أيام حيضها طهراً بيناً عند وقت الصلاة اغتسلت وصلت ولا تدع الصلاة فإن راجعها الدم تركت الصلاة هكذا تفعل حتى تنقضي أيام حيضها ولا يقربها زوجها في أيام حيضها ولو طهرت وصلت حتى تنقضي أيام حيضها وإن طهرت الحائض في أيام حيضها وجهلت أن تصلي وتركت الصلاة حتى تنقضي أيام حيضها جهلاً منها فعليها بدل تلك الصلاة
•
214