الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٢١الدم قعدت من الصلاة والصيام أيام حيضها ولا تنتظر يوماً ولا يومين من وقت انقضاء حيضها وانما تنتظر يوماً أو يومين في أول ما يستمر بها الدم فإذا دام الدم لم تنتظر بعد تمام حيضها.
قال: وإذا كان لها وقت معروف قد استقام لها ثلاث حيض على وقت معروف وكان يثيبها الدم من بعد وقتها وكانت إثابتها قد استقامت لها ثلاث مرات فإنها تقعد من الصلاة والصيام أيام حيضها وإثابتها ثم تنتظر يوماً أو يومين مالم تجاوز العشرة أيام قال: وإذا كانت إثابتها تأتيها مختلفة لا تستقيم لها على وقت معروف فليسها بإثابة.
مسألة: وسألته عن التي تحيض فيستمر بها الدم؟ قال: تزيد على
قرئها يوماً أو يومين ثم تغتسل وتصلي.
مسألة: وسألته عن المرأة اذا حاضت فاستمر بها الحيض حتى ظنت أنها مستحاضة فأرادت أن تغتسل وتصلي؟ فكان الربيع يقول: أقصى وقت الحائض عشرة أيام وقال محبوب رحمه الله: قد اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من قال لا تقعد المرأة أكثر من عشرة أيام ثم
انتظرت يوماً أو يومين فإن طهرت وإلا هي مستحاضة
مسألة: وقال في المرأة إذا رأت صفرة في وقت حيضها لم تزد وإنما الزيادة في الدم تغتسل وتصلي وإن رأت دماً بعد انقضاء حيضها فلا أرى لها أن تزيد وإنما الزيادة إذا كان الدم متصلاً وفي مسألة وإن زادت يوماً أو يومين ولم ينقطع الدم إن تقضي ما زادت وإن انقطع ورأت الطهر فلا قضاء عليها
•
مسألة: وسئل عن المرأة إذا كان وقتها عشرة أيام في الحيض وانقضت أيامها وبقي بها الدم هل لها أو عليها أن تنتظر أكثر من ذلك إنما يكون الانتظار ما كان دون العشر؟ قال: معي أنه قد قيل ليس لها أن تنتظر بعد العشر وتغتسل وتصلي فإن مد بها الدم كانت مستحاضة
إلى تمام أيام الاستحاضة.
219