الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٢٧ذلك عندي عليها في اللزوم.
مسألة: امرأة تمت أيام حيضها ولم ينقطع عنها الدم فزادت يوماً أو يومين فلم ينقطع عنها الدم وهي في غير رمضان هل يجوز صيامها في اليوم واليومين؟ قال تعيدهما أحب إلينا اإن كانت تركت فيهما الصلاة فنرى عليها أن تأخذ في ذلك بالثقة. قال أبو سعيد عليها إعادتهما على قول من لا يرى عليها إعادة الصلاة في اليوم واليومين لأنها بمنزلة الحائض لأني إذا أمرتها بترك الصلاة أبطلت صومها ولم أوجب عليها إعادة الصلاة
•
مسألة: وعن امرأة تمت أيام حيضها فانقطع عنها الدم وهي ترى الصفرة والكدرة يوماً أو يومين وذلك في شهر رمضان هل يجوز صيامها؟ قال أحب إلينا أن تقضي وكان أبو المنصور يقول لا زيادة في الصفرة والأخذ بالثقة أحب إلينا ولا تدع الصلاة والصيام في الصفرة وتقضي الصيام وأما الصلاة فلا إعادة عليها. فإذا رأت الطهر بعد
الصفرة فلتغتسل
•
قال أبو سعيد إذا تمت أيام حيضها فلا انتظار في أكثر قول أصحابنا في الصفرة وتغتسل غسلاً لتمام حيضها ثم تتوضأ به وتصلي وتصوم وصومها تام وصلاتها تامة في أكثر قول أصحابنا. وأما الغسل بعد طهرها من الصفرة فقد مضى القول فيه
•
مسألة: وإذا لم تعرف المرأة أيام حيضها ولا أيام طهرها ومد بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام واغتسلت وصلت عشرة أيام وإن عرفت أيام طهرها وأيام حيضها واغتسلت وصلت أيام طهرها وتركت الصلاة أيام حيضها وإن كان حيض المرأة أربعة أيام ثم مد بها الدم فليس لها أن تنتظر يوماً أو يومين وتغتسل وتصلي وقال محمد بن الحسن رحمه الله تنتظر يوماً أو يومين ما كانت في العشرة أيام
•
مسألة: وفي الحائض إذا استعملت قول من يقول إن أكثر الحيض
225