الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٢٨خمسة عشر يوماً فمد بها الدم بعد الخمسة عشر يوماً هل لها أن تنتظر يوماً أو يومين في قول من يقول أن لها أن تنتظر بعد العشر إذا استعملت ذلك؟ قال: معي أنه إذا ثبت أن أكثر الحيض عشرة أيام بطل الانتظار بعد ذلك عند من يثبت ذلك لأنه لا يجوز للمرأة ترك الصلاة إلا في حيض أو نفاس إنما قال من قال بالانتظار بعد العشر إذا كان رأيه أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً وإذا وقع الاجماع على أن ليس بعد الخمسة عشر يوماً حيض فلا تنتظر ولا يثبت الانتظار بعد ذلك لانما يكون الانتظار جائزاً في أيام الحيض وإلا فلا يجوز ترك الصلاة لغير معنى سبب الحيض وهذا قيده على المعنى من قوله مذهبه أنه لا يرى بعد العشر انتظاراً
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: والتي تمت أيام حيضها ولم ينقطع عنها الدم فزادت يوماً أو يومين في رمضان ولم ينقطع الدم أيضاً فهي مستحاضة وليس عليها أن تعيد صيام اليوم أو اليومين إن كانت صامتهما وإن انقطع الدم في اليوم أو اليومين فعليها في اليوم واليومين البدل كانت أفطرتهما أو صامتهما في رمضان لأنهما من حيضها إذا كان ذلك عادة لها
•
وإن كان وقتها معروفاً ولم يعد يراجعها شيء ثم لم ينقطع الدم عنها في هذه الحيضة فلا أحب لها أن تزيد شيئاً على وقتها وتصلي وتصوم وتفعل كما تفعل المستحاضة حتى تتم وفي نسخة حتى يتم لها تلك الزيادة ثلاث حيض ثم يكون ذلك الذي عادت إليه هو وقتها
•
مسألة: امرأة كان وقتها خمسة أيام فلما تمت الخمسة أيام رأت صفرة أو دماً عبيطاً هل يجوز لها أن تنتظر يوماً أو يومين؟ وأما في الصفرة فلا وأما في الدم السائل العبيط فلتدع الصلاة يوماً أو يومين ثم تغتسل وتصلي كيفما كانت وتصلي فإن لم ينقطع فهي مستحاضة وتقضي صلاة اليوم واليومين التي رأت الطهر نسخة الصفرة وانقطع في ذلك اليوم واليومين فلا إعادة عليها
•
226