الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٢٩باب في الإثابة في الحيض
قلت لأبي المؤثر فالإثابة تكون صفرة أو كدرة أو ليس إلا دماً خالصا؟ قال حتى يكون دماً خالصاً
•
مسألة: قال وإذا كانت إثابتها مختلفة لا تستقم لها على وقت
معروف فليسها بإثابة
•
مسألة: قال وإذا كانت إثابة المرأة قد اتصلت لها ثلاثة أقراء فهو عادة كما عودت الى أن تجاوز العشر فليس بعد العشر حيض ولا إثابة فإن تحول وانقطع عنها الإثابة ثلاثة أقراء فقد انقطعت الإثابة عنها ولا
إثابة لها
•
مسألة: أحسب عن أبي سعيد قال إذا انقلبت الإثابة عن المرأة ولم تستقم على حال واحد ثلاثة أقراء فمرة يأتيها بعد طهر يوم ومرة بعد يومين أنه لا يكون هذا إثابة وهي مستحاضة إذا أتاها هذا اليوم وكذلك الدم المكمن في الرحم فبعض يقول بمنزلة الصفرة وبعض يقول لأنه بمنزلة اليبوس وأشباهه
مسألة: وقلت: ولو أتاها دم سائل وثلاث حيض كل حيضة مرة في يوم بعد طهرها ثلاثاً في العشر فمعي العشر فمعي أنها إذا تم لها ثلاث حيض متواليات زيادة على حيضها في العشر دم سائل فقد قيل إنه لا يكون إثابة إن كان منقطعاً عن صلة أيامها وحيضها إن كان متصلاً بها ثبت معنى حكم ذلك حيضا في معناه. وقيل إنما حيضها على ما حاضت أول مرة وانما زاد بعد ذلك فانما هو قلت وإن أتاها بحيضتين ولم تره في الثالثة فلا أعلم المرتين بثبوت حيض ولا وجوب إثابة. وقلت وإن أتاها حيضة وتركها حيضة فكانت كذلك؟ فلا أعلم باختلاف ذلك عليها احداث حكم ينقلها عن حالها وقلت: إن كان يأتيها في كل حيضة ثلاثاً أو أكثر إلا أنه مرة يأتيها
استحاضة.
227