الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٣٠•
بعد طهرها بيوم ومرة بيومين ومرة بثلاثة ما يكون؟ فمعي إذا اختلف ذلك لم يثبت به حيض ولا إثابة. وقلت: ولو أتاها في حيضة فلم تدع الصلاة إن لم يعودها ووطئها زوجها وكانت بمنزلة الطاهر عنده ثم عاد ذلك في الثانية والثالثة وعاد في مثل ذلك فلما كان في الرابعة أتاها صفرة أو كدرة أو حمرة فائضة أو غير فائضة؟ فمعي أنه يختلف في الصفرة والحمرة والكدرة بعد الطهر وانقضاء الحيض في المراجعة بعد الطهر في الحيض وفي الإثابة أو بعدها وقد مضى القول في ذلك
•
واما إن اتفق ذلك في الحيض إلا أنه يختلف في اليوم فمرة في أول اليوم ومرة في آخره فمعي أن هذا في بعض القول اتفاق وامرأة انقضت أيامها ولم تر طهراً إلا صفرة أو كدرة أو حمرة فائضة وكان دون العشر فمعي أنه في أكثر القول أنها تغتسل من الحيض وتصلي وتتوضأ بعد ذلك من الصفرة وشبهها وتصلي وقلت ولو كان دماً مكمناً في الرحم؟ فمعي أنه قد قيل تغتسل وتصلي. وقلت إن كانت بعد العشر وكذلك في المسألة الأولى؟ فمعي أنه قد قيل ليس بعد العشر إثابة على قول من يقول أن أكثر الحيض عشرة أيام. وقلت امرأة تكون لها إثابة معروفة ثم يأتيها الدم بعد عشرة أيام من أيام حيضها غير الإثابة. قلت فالعشر يحسبن من الإثابة بعدها أو بعد الحيض. فمعي انه قد قيل الإثابة إذا ثبتت وتمت كانت لحقاً بالحيض فإذا كان كذلك ذلك مبدأ الإثابة إذا رجعت الإثابة ومبدأ الحيض إذا لم
تراجع الإثابة
مسألة: وعن أبي عبد الله: وقلت فإن كان تثيبها صفرة أو كدرة فإن كان ذلك في أيام حيضها أو وقت الإثابة التي هي عادة لها تركت لذلك الصلاة والصيام. وإن كانت الصفرة والكدرة بعد انقضاء أيام حيضها وإثابتها التي عودتها فلتقض من ذلك وتصلي وتصوم ولا غسل عليها من ذلك إن شاء الله
•
228