الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٣١باب في الحائض
وقال أكْرَهُ للمرأة الحائض أن تخرج إلى الحديث والدم يسيل منها إلا
أن تكون قريبة من بيتها
•
مسألة: ومن جامع أبي محمد واختلفوا في التعاويذ تكون في الرجل والمرأة ثم يجنب الرجل وتحيض المرأة وفي مس الدرهم وعليه ذكر الله أو شيء من القرآن فرخص فيه بعض الفقهاء وشدد فيه آخرون وفي الرواية عن عائشة أنها قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض وغسلها رأس النبي عليه السلام وهي حائض دليل على طهارتها وطهارة الماء الذي في يدها لأن حكم اليد حكم سائر البدن إلا موضعاً فيه نجاسة قائمة وإذا لم تكن هناك نجاسة مرئية أو محسوسة لم نحب أن يتغير حال الانسان عن حكم حاله التي كان عليها. ومن جامع ابن جعفر وعن أبي عبد الله في حائض غمست يدها في دهن قال ان كانت يدها طاهرة فلا بأس قلت لا أدري طاهرة أم لا؟ قال: سلها وأرجو إن لم يسألها أن لا يكون عليها فساد حتى تعلم أن في يدها شيئاً من النجاسة ومن الكتاب: ولا بأس بما مسته الحائض وعالجته من الرطوبات إذا غسلت يديها وإن لم تعلم بهما نجاسة ولو لم تغسلهما ويكره للحائض أن ينال المصلي ظلها أو بدنها فان فعلت ذلك واضطرت إليه لحاجة فلا بأس ولا تدخل المسجد في أيام حيضها وإن حملت المصحف بسيره الذي يعلق به فلا بأس وإن كانت ثيابها التي تلبسها في أيام حيضها لم تعلم أنها أصابها ولا نجاسة فإن شاءت غسلتها وإن شاءت لم تغسلها إذا لم تعلم أن فيها نجاسة وكذلك إذا أرادت الغسل من الحيض فإن حضرها الغسل غسلت به وإن لم يحضرها الغسل غسلت بالماء واستنقت
قال
•
•
مسألة: وسألته عن المرأة الحائض هل يجوز لها أن تدخل المسجد؟ معي أنها لا تدخل المسجد إلا من عذر ولا يسعها ذلك معي قيل
229