بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٣٢

قلت له عندي

له وكذلك الجنب؟ قال أما في النظر فكلاهما أشد وهي فيكونا أثمين؟ قال: هكذا عندي أن من دخل فيما لا يسعه فهو آثم. قلت فلها أن تدخل من المسجد شيئاً أو تضعه؟ قال معي أنه يختلف في ذلك قيل له: فلها أن تحمل الحصر الذي يصلى عليه؟ قال هكذا عندي. قيل له: فهل للرجل أن يجامع في المسجد إذا كان من عذر قال لا أبصر له في ذلك عذراً وليس له أن يجامع في المسجد

•

مسألة: وقيل طهر الله تعالى مريم من الحيض فلم تكن تحيض فذلك قوله تعالى عز وجل إن الله اصطفاك وطهرك» - أي من الحيض

230

١٣٬٢١٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.