الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٣٥يرى ذلك
قلت فهل تعلم أن أحداً من أهل العلم قال إن الصفرة ليست بحيض في أيام الحيض ولو تقدمها الدم؟ قال: أما حفظ فلا أعلم ذلك. ولكني
أحسب أن ذلك يوجد في الآثار التي تضاف الى أهل العلم منهم قلت فعلى هذا إن علمت به وغسلت حتى انقطع الدم ثم قامت تصلي والصفرة بها ثم طهرت من الصفرة هل عليها غسل لطهارتها من الصفرة؟ قال: لا يبين لي ذلك على معنى قوله إلا على قول من يقول أن عليها الغسل إذا غسلت لعلة فعليها الغسل من حيضها ولها الصفرة بعد تمامه فإذا طهرت من الصفرة رأى عليها الغسل
•
233
١٣٬٢١٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.