بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٣٩

انقطع الدم وبقيت الصفرة في أيام حيضها فانها تغتسل وإذا رأت الدم وبقيت الصفرة وتصلي. فإذا انقطعت الصفرة فعليها أن تغتسل منها إلا أن يكون الصفرة لم تكن متصلة بالدم. وإنما جاءتها من بعد الظهر فإنها تتوضأ من ذلك. قال أبو الحواري رحمه الله إن كانت الصفرة متصلة بالدم انتظرت الى آخر قرئها ثم تغتسل وتصلي.

مسألة: ومن الكتاب وإذا كانت امرأة قرؤها خمسة أيام فانقطع عنها الدم في آخر وقتها ثم رأت صفرة هل تزيد كما تزيد في الدم؟ فقيل كان أبو منصور يقول ليس الزيادة إلا في الدم المتصل

•

أيام

مسألة: ومن الكتاب وكل صفرة أو كدرة أو يبوسة بعد الدم في الحيض فهي من الحيض. وقيل الطهر هو البين الذي لا شبهة فيه مثل القصة ومثل القطن الأبيض

•

مسألة: ومن الكتاب وعن أبي عبد الله رحمه الله. قال إذا كانت عادة المرأة في وقت حيضها إنما تجيؤها الصفرة وليس ترى الدم فلتجلس له كما تجلس للحيض. قال محمد بن الحسن قد مضى جوابنا في هذا ولا تكون الصفرة في أيام الحيض معنا حيضا حتى يتقدمها دم

•

وبهذا تأخذ وقال في امرأة اشتبه عليها الطهر في أيام حيضها فربما رأت مثل البزاق أو مثل الصفرة ولا تدري أطهر أو غير طهر فذلك في شهر رمضان كيف تصنع في الصلاة والصوم؟ قال ليس على المرأة صيام ولا صلاة في أيام حيضها اذا اشتبه عليها أمر الطهر حتى ترى طهراً بيناً لا شبهة فيه ومن الكتاب وإذا كانت المرأة في أيام حيضها فاتاها وفي نسخة تأتيها صفرة؟ قال من قال هي حائض. وقال من قال ليس ذلك حيضاً حتى يتقدم لها دم ونحن بهذا القول

•

•

ومن كتاب الأشراف واختلفوا في الحائض تطهر وتصلي. ثم يعاودها الدم بعد يوم أو أيام؟ فقالت فرقة لا تدع الصلاة وتفعل ما تفعله

237

١٣٬٢٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.