الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٤١باب في الصفرة والكدرة والحمرة وما أشبه ذلك
قال والصفرة والكدرة اذا تقدمتا الحيض فلا أراهما حيضاً
مسألة: سألت أبا المؤثر عن امرأة رأت صفرة قبل وقتها بيومين وذلك في شهر رمضان فأكلت وهي ترى أنها حائض ثم إنها انقطعت عنها؟ الصفرة والكدرة إذا تقدمتا الدم ولو كان في وقت الحيض فليسهما من الحيض حتى يتقدم الدم فاذا تقدم الدم في وقت الحيض ثم انقطع وبقيت الصفرة والكدرة متصلة بالدم وهي طاهرة فهي من الحيض حتى ينقضي وقتها فإذا انقضى وقتها ولم تنقطع الصفرة والكدرة اغتسلت من الحيض ثم لم يلزمها في الصفرة والكدرة فيما بقي غسل إلا الوضوء فانها تتوضأ وتصلي وليس عليها أن تغتسل من الصفرة
والكدرة. قال وإذا حاضت ثم انقطع الدم قبل ان تتم أيام حيضها وبقي الدم والصفرة أو الكدرة كامناً في الرحم ولم يكن ظاهراً كان على المرأة الغسل ولا تنتظر حتى يظهر ما كمن من الدم والصفرة والكدرة وإنما تقعد من الصلاة ما كان الدم والصفرة والكدرة ظاهراً وكان ذلك في
وقت الحيض
•
مسألة: والمرأة إذا رأت صفرة بعد انقضاء وقت حيضها لم تزد وإنما الزيادة في الدم السائل وتغتسل وتصلي.
مسألة: وسئل عن امرأة إذا تعدت أيام حيضها ورأت صفرة أو كدرة أو حمرة هل لها أن تنتظر؟ قال: معي أنه قيل تغتسل وتصلي وتتوضأ من الصفرة لكل صلاة ولا غسل عليها فإذا طهرت من الصفرة وقد كانت متصلة بالحيض. فمعي أن في بعض القول عليها الغسل إذا طهرت وقيل لا غسل عليها إلا الأول
مسألة: وقال أبو سعيد إن الصفرة والكدرة والحمرة بمنزلة واحدة
239