الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٤٣إنما تكون حائضاً بالدم والصفرة والكدرة والحمرة مسألة: وسألت عن المرأة اذا حاضت يوماً في أيام حيضها ثم انقطع الدم وبقيت الصفرة هل تكون حائضاً حتى تنقضي أيام حيضها؟
قال معي
انه قد قيل ذلك
•
قلت له فان طهرت ثم راجعتها الصفرة في أيام حيضها هل تكون حائضاً أيام حيضها؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك وأحسب أن بعضاً
لا
يري ذلك
•
•
قلت وهل تعلم أن أحداً من أهل العلم قال إن الصفرة ليست بحيض في أيام الحيض ولو تقدمها الدم؟ قال ما أحفظ ولا أعلم ذلك ولكني أحسب أن ذلك يوجد في الآثار التي تضاف إلى أهل العلم منهم. قلت فعلى هذا إن علمت به وغسلت حين انقطع الدم ثم قامت تصلي والصفرة بها. ثم طهرت من الصفرة هل عليها من الغسل لطهرها من الغسل؟ إذا اغتسلت من حيضها وبها الصفرة بعد تمامها فإذا طهرت من الصفرة رأى عليها الغسل
مسألة: وإن كان للمرأة وقت تعرفه وتغسل على آخره فإذا اغتسلت عقبها بعد طهرها بيوم أو يومين صفرة أو كدرة فعليها أن تتوضأ من ذلك وتصلي فإن كانت تلك الصفرة إثابة قد عودتها مراراً فلا شيء على زوجها إن وطئها إذا لم يتقدم الصفرة. دم. فإن تقدم الإثابة دم ثم انقطع واتصلت بها الصفرة والكدرة ما دون عشرة أيام فذلك من حيضها وليس له أن يطأها فإذا دامت الصفرة بعد دفعةً من دم فيما دون العشرة أيام فإنها في حال صفرة لا تصلي حتى ينقطع أو تمضي عشرة أيام ثم مستحاضة بعد العشر إذا كان دماً فإذا لم يكن دم وكان صفرة توضأت لكل صلاة وصلت وإنما تكون إثابة إذا دامت عليها ثلاث مرار.
تكون
241