الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٤٤باب في تنقل الحيض والطهر وفي الحيض و ما أشبه ذلك
وعن امرأة كان أيام حيضها عشرة أيام. وأيام طهرها عشرين يوماً فصارت أيام طهرها عشرة أيام زماناً ثم صارت مستحاضة؟ قال تقعد أيام حيضها وتغتسل وتصلي قال أبو سعيد تقعد أيام حيضها م تغتسل وتصلي عشرة أيام وتصلي يوم أحد عشر صلاة الفجر فيما قيل ثم تترك الصلاة أيام
حيضها
•
مسألة: وعن امرأة كانت تصلي عشرين يوماً ثم تحبض فصلت تسعة أيام ثم رأت الدم؟ قال تغسل ثم تصنع مثل ما تصنع المستحاضة الى عشرة أيام ثم ترى الدم الذي ترى النساء فإن قلن إنه دم الحيض قعدت وان قلن إنه دم داء فهي مستحاضة حتى تبلغ العشرين. وذكروا عن الربيع أنه قال إذا صلت المرأة عشرة أيام ثم رأت الدم فإنها حائض. قال غيره خمسة عشر يوماً. قال غيره بقول الربيع نأخذ هكذا حفظنا عن أشياخنا بنزوى وعليه عملهم والله أعلم قال أبو سعيد اكثر ما وجدنا عليه أصحابنا يأمرون ويعملون به أن كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام ولياليهن كوامل فهو حيض وهو أحب إلي.
مسألة: وعن امرأة رأت الدم في أيام حيضها يوماً واحداً ثم رأت الطهر فاعتسلت في أيام حيضها غير اليوم الواحد الذي رأت فيه الدم ثم رأت بعد انقضاء عدتها دماً كثيراً ما تصنع؟
قال إذا علمت أن ذلك اليوم الذي رأت فيه الدم من الحيض فهي مستحاضة فيما رأت بعده قال أبو سعيد قد قيل فيما عندي هذا وقيل إذا لم يتم لها أيام حيضها أو ثلاثة أيام ما تكون به حاضاً في أيام حيضها. فليس ذلك بحيض وتستعمل هذا الدم في أيام حيضها
مسألة: من كتاب ابن جعفر سئل عن امرأة كان وقتها خمسة أيام
242