الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٤٦ثم تغتسل وتصلي قال أبو سعيد قد قيل تقعد خمسة أيام منذ ترى الدم السائل أو القاطر وليس الصفرة المتقدمة بشيء.
مسألة: وعن امرأة رأت الطهر في عدتها يومين ثم رأت الدم فلم ينقطع حتى تمت أيام عدتها هل تعيد اليومين الذي رأت الطهر؟ قال: نعم ذلك من قرئها. قال أبو سعيد قد قيل ذلك اذا تقدمها الدم وما تكون به حائضاً في أيام حيضها يومين أو أكثر وإن كان أقل وكان الطهر اكثر من الحيض المتقدم بطلت أحكام الحيض وثبتت على حيضها من الدم الثاني قال هل تزيد يوماً أو يومين؟ قال: نعم إذا جاءها الدم وهي بعد في قرئها
مسألة: وعن امرأة كانت عدتها ستة أيام ثم صارت عشرة أيام لا ينقطع عنها إلا بعد عشرة أيام؟ قال: ثم تزيد على ستة أيام يوماً أو يومين ثم تغتسل وتصلي
قال أبو سعيد اذا استقام لها على عشرة أيام ثلاثة أقراء فقد قيل هو وقتها ولا انتظار بعد العشر فيما قيل وقد قيل وقتها الأول فإن استعملته انتظرت بعده يوماً أو يومين والعشر أحب الي إذا استقام لها ثلاثة اقراء استعملته في الرابع وما يستقبل
•
•
مسألة: وعن امرأة كانت أول حيضة تسعة أيام تمت عدتها ورأت الطهر يوماً واحداً فاغتسلت وصلت لذلك اليوم ثم عاودها الدم فمكثت في الدم يوماً وليلة ثم رأت الطهر فلم تغتسل ولكنها توضأت وصلت وتم أمرها على هذا النحو زماناً وكان زوجها يجامعها؟ قال تعيد الأيام التي كان أمرها قال الناظر هي في أول مرة لا تعيدها والثانية مستحاضة والثالثة تنتظر فيها فإن ثبت مثل الأولتين فهي إثابة ولا يحل وطؤها في واستعملتها في الرابعة فان زادت أو نقصت على الأولتين أعني الثالثة رجعت إلى قرئها الأول وعليها بدل ما تركت من الصلاة هكذا حفظنا عن الشيخ الفقيه العالم مسعود بن رمضان بن سعيد رحمه الله. وعليها
الثالثة
244