الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٥٢العدد فتبدل ذلك اليوم والله أعلم بالصواب
قلت: وكذلك إن كانت تعرف أيام طهرها وأيام حيضها فتركت الصوم والصلاة أيام حيضها واغتسلت عشرة أيام وكانت تصوم وتصلي فيهن ثم تركت الصلاة وأفطرت في أيام طهرها أكثر من عشرة أيام؟ قلت: ما عليها؟ فعلى ما وصفت فإن كانت مستحاضة فقعدت عشرة أيام تغتسل وتصلي وتصوم ثم طهرت من بعد العشر فتركت الصلاة والصيام متعمدة في شهر رمضان، وقد طهرت من الدم فهذه عليها الكفارة للصيام وبدل الصلاة والكفارة للصلاة.
مسألة: وقال من قال في امرأة كانت تصلي عشرين يوماً ثم تحيض عشرة أيام فصلت خمسة أيام ثم رأت الدم قال تغتسل، وتصلي مثلما تصنع المستحاضة إلى عشرة أيام ثم ترى الدم النساء فإن قلن إنه دم الحيض قعدت وإن قلن إنه داء فهي مستحاضة حتى تبلغ العشرين وقال الربيع رحمه الله إذا صلت المرأة عشرة أيام ثم رأت الطهر فإنها حائض وقال غيره خمسة عشر يوماً وقال أبو الحواري نحن نأخذ بقول الربيع
•
مسألة: ومن الكتاب عن امرأة رأت الدم في وقت حيضها يوماً واحداً ثم رأت الطهر فاغتسلت فصلت أيام حيضها ثم رأت بعد ذلك دماً سائلاً قال فهي مستحاضة قال غيره إن الذي جاءها من بعد حيض إن دام بها ثلاثة أيام إلى ما أكثر. في القول الذي نعمل به.
مسألة: ومن الكتاب وقيل امرأة أيام طهرها مختلفة تصلي مرة شهراً ومرة خمسة وعشرين يوماً وأقل وأكثر؟ قال من قال تصلي حتى تبلغ أقصى أيامها ثم تترك الصلاة قدر ما كانت تحيض وعن أبي منصور قال تترك الصلاة أيام حيضها ثم تصلي بقية الشهر
مسألة: ومن الكتاب وقال من قال إن رأت المستحاضة يوماً دماً وثلاثة أيام طهراً ويومين دماً فهذا حيض كله في الأقاويل وكل الأقوال واحد قال إن كان بين الدمين طهراً ثلاثة أيام لم يكن الدمان دماً
250