بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٥٣

وقالوا إن الحيض يرفعه الكبر والرتج والمرض والحمل والرضاع

فاذا ارتفع عن امرأة الدم لهذه الأحوال ثم عادها الدم وفي نسخة عاد

إليها فلا تبالي فإن وقتها يوم يعودها عدد أيامها في الأيام التي كانت

تحيض فيها

•

وقال من قال إذا تحول وقت المرأة في حيضها أو نفاسها فأول وقتها في ذلك الذي بدأها هو وقتها ولا تحول عنه ولو زاد من بعد أو نقص وقال من قال إذا تحول إلى وقت أو عدد ثم دام على ذلك حيضتين فقد صار لها وقت وتدع الوقت الأول وقال من قال حتى تدوم ثلاث حيض وقال من قال إذا دام بها قولاً مرسلاً وإذا تحول في الثاني إلى شيء وفي الثالث إلى شيء آخر فذلك حيض فاسد لم يستقم على شيء معروف وهي على الوقت الأول

•

ومن الكتاب وقال من قال إذا بلغت المرأة فأول ما رأت الدم مد بها ثلاثة أشهر فإن عشراً من أول ما رأت الدم حيض وهو أكثر الحيض وعشرين طهراً حتى ينقطع الدم.

وقال من قال إن هي نسيت أيامها التي كانت تحيض فيها فيما مضى فلم تعرف عددها ولا في أي وقت هي وقد مد بها الدم فإنها تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول ما رأت الدم ثم تغتسل كأنها قد طهرت وهو أقل الحيض ثم ترجع فتغتسل من بعد الثلاث وتصلي سبعة أيام فتم لها عشرة أيام ثم تغتسل غسلاً وقد طهرت من أكثر الحيض ثم هي مستحاضة إذا مد بها الدم بعد ذلك الى أن يرجع وقتها فتفعل مثل ذلك الى أن ينقطع عنها الدم. فتبدل ما عليها من الصوم إذا أرادت البدل وهي في تلك الحال ضعفين على أكثر الحيض وكذلك إن عرفت عدد أيامها فلم تعرف وقتها أبدلت وقتها مرتين فإن كان عليها بدل صلوات وهي مستحاضة فإنها تبدلها في كل عشرة أيام من الشهر الذي تبدل فيه مرة وإن كان عليها صيام شهرين متتابعين فإنها تصوم شهرين ثم تزيد بعد ذلك شهراً وتجعل كل عشرة منه بدل

حيضها من الشهر وتبقى عشر فهي أيام حيضها من ذلك الشهر

مسألة: من كتاب أبي الحكم قلت: فإن حاضت المرأة سنتين خمساً

251

١٣٬٢٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.