الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٥٤خمساً وكان ذلك أول حيضها ثم صارت تحيض ستاً وسبعاً ثم استحيضت كم تدع الصلاة؟ قال خمسة أيام أقل ما كانت تقعد ثم
تغتسل وتصلي
قال أبو سعيد نعم وهذا إذا اختلف عليها قرؤها في الست والسبع ولم يتفق لها ثلاثة أقراء على أحدهما فإن اتفق لها ثلاثة أقراء على أحد الحالين فقد قيل إنها ترجع إليه وتعتد به وتكون فيما سواه مستحاضة وقيل إنها على حالها الأولى على ما قال على حال ورجعتها إلى ما اتفق لها أحب إلي إذا اتفق لها ثلاثة أقراء على حال واحد استعملته في الرابع فيما يستقبل
مسألة: وعن امرأة كان أول وقت حيضها من حين حاضت أولاً سبعة أيام فصارت بعد ذلك تحيض ستة أيام وتغتسل ثم إنها دخلت في شهر رمضان وحاضت ستة أيام فاغتسلت بعد الستة أيام ثم لم تصم لأنها رأت صفرة أو كدرة قبل أن تتم لها سبعة أيام الوقت الأول هل عليها شيء أم لا ترى عليها شيئاً إلى سبعة أيام سل عنها إلى أن ترى
•
•
الطهر فتنتظر بعد طهرها قال أبو سعيد إذا تم لها على ستة أيام ثلاثة أقراء فقد قيل إنه حيضها وتعتد به فإذا انقضت أيام حيضها وانقطع عنها الدم فلا تنتظر في الصفرة والكدرة وتغتسل وتصلي وتصوم فإن جهلت ذلك وأكلت في الصفرة يوم سابع لمعنى استعدادها بالسبع الأوائل أو لمعنى الصفرة فقد قيل عليها بدل يومها وقيل بدل ما مضى من صومها وأحب بدل يومها وان لم يستقم على الستة أيام ثلاثة أقراء فوقتها السبعة أيام ولا شيء عليها في الأكل في السبع لأنها من أيام حيضها. وقال: قال أبو منصور ليس في كتب جميع اصحابنا مثل هذه الكراسة والمسائل التي فيها وأخبرك أن ليس عندنا علم في المحيض والمستحاضة فإذا بليت بمسألة في الحيض والمستحاضة فالتمسها منها في هذه الكراسة التي عندك فإنه يكفيك إن شاء الله وهي نظيرة هذا الكتاب
مسألة: وعن امرأة رأت الدم أيام حيضها يوماً واحداً ثم رأت
252