الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٥٥الطهر فاغتسلت وصلت أيام حيضها ثم رأت بعد ذلك دماً سائلاً فهي مستحاضة قال أبو سعيد قد قيل هذا وقيل حتى تتم لها ثلاثة أيام ما يكون حكمه حيضاً ثم هي بعد تمام أيام حيضها مستحاضة التي كانت
تعرفها
•
مسألة: قال محمد بن الحسن رحمه الله إذا حاضت في أيامها يوماً ثم طهرت يومين فلا يكون ذلك اليوم معنا حيضاً وكذلك إذا حاضت يومين ثم طهرت ثلاثاً وكان الطهر أكثر من الحيض بطل ذلك الحيض وبهذا نأخذ وإذا حاضت ثلاثاً وطهرت ثلاثاً أو خمساً وهي في أيام حيضها فذلك كله معنا محسوب من حيضها حتى تكمل أيام حيضها فافهم الفرق في هذا وبهذا القول أخذنا
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وقال من قال في امرأة رأت الدم أول ما بدأها يوماً ثم انقطع ثمانية أيام ثم جاءها يوما تمام العشر أن يومي الدم وثمانية أيام الطهر التي بين اليومين كل هذا حيض وكذلك إن رأت الدم أول ما رأته يوماً ثم انقطع عنها تسعاً ثم رأته يوم عاشر أو يوم أحد عشر أو اثنى عشر أو ثلاثة عشر. فإن عشراً من أولها حيض وما زاد على العشر فهي مستحاضة وقال من قال لا يكون هذا حيضاً حتى يكون الدمان جميعاً أكثر ما بينهما من الطهر أو مثله وإنما يكون وفي نسخة كان الطهر حيضاً إذا كان قبله حيض وبعده حيض
•
قال محمد بن الحسن رحمه الله بهذا القول نأخذ حتى يكون الطهر أقل من الدم فإذا كان الطهر أكثر من الدم فليس ذلك بحيض فيما نأخذ
واجتمع رأي من قدر الله من أهل الفقه في امرأة أول ما رأت الدم رأته أربعة أيام ثم انقطع عنها خمسة أيام ثم رأته يوماً وهو يوم وهو يوم العاشر أن ذلك حيض كله لأن اليوم العاشر حيض فيصير الطهر الذي قبله حيضاً ومن الكتاب وفي امرأة رأت يوماً دماً ثم رأت يومين طهراً ثم رأت
•
Yor