بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٥٦

يوماً دماً ثم طهرت فتم لها الطهر أن هذا حيض كله. وإن كان الطهر أكثر من الدم لأن كل دم من هذا لم يكن بينه وبين صاحبه طهر ثلاثة أيام فهذا كأنه كله دم

ومن الكتاب وقال من قال إذا بلغت المرأة فأول ما رأت الدم وحاضت رأته ثلاثة أيام ثم انقطع عنها حتى رأته ثلاثة أيام من آخر تمام العشر أو بعد العشر؟ فقال من قال اليوم الأول الذي رأت فيه الدم الى تمام العشر حيض وما سوى ذلك استحاضة. وقال من قال الثلاثة أيام التي حاضت فيها أول العشر أو آخرها أو بعد العشر فهي من الحيض وما ذلك فهي مستحاضة سوي

ومن الكتاب وقال في امرأة كان حيضها خمسة أيام قبل الخمسة أيام التي كانت تحيض فيها ورأت الطهر أيامها المعروفة ثم رأت الدم بعد ذلك يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام من أيام حيضها طهراً ثم اليومان الأولان استحاضة وفي رأي آخر أن هذه الأيام الثلاث التي رأت فيهن الدم في الوقت المؤخر استحاضة. واليومان الأولان هما من حيضها ولو لم تر الدم في وقتها الأول إلا ساعة وفي قول من قال منهم أيضاً في امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول كل شهر فرأت أول يوم من الشهر حيضاً والثاني طهراً ثم مرت على ذلك حتى بلغت تسعة أيام وأصبحت يوم عاشر طاهراً ثم انقطع الدم بعد ذلك فقالوا هذه تسعة أيام كلها حيض وإلي اليوم العاشر الذي طهرت فيه طهر وقالوا إن كانت رأت الدم أول يوم من الشهر من أيامها طهراً أو رأت في اليوم الثاني دماً ثم مرت على ذلك يوماً ترى طهراً ويوماً ترى دماً حتى رأت يوم عاشر ثم انقطع فإن اليوم الأول طهر وهذه التسعة أيام إلى منتهى العشر حيض كلها

•

وقال ولو امرأة رأت في أول يوم من الشهر طهراً والثاني دماً حتى تراه كذلك أكثر من عشرة أيام فإن اليوم الأول من الشهر ليس بحيض وثلاثة أيام بعد اليوم الأول حيض وما سوى ذلك استحاضة وإن رأت الدم يوماً قبل وقتها وقبل رأس الشهر فرأت دماً ويوماً طهراً ثم مرت على ذلك عشرة أيام ثم انقطع الدم عنها فإن اليوم الذي تقدم فيه الدم قبل الشهر والثمانية أيام التي بعده حيض كلها واليوم العاشر الذي لم تر فيه دماً

254

١٣٬٢٣٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.