بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٥٧

ذلك

وما بعده طهر كله وتنظر في هذه المسائل إن شاء الله ومن الكتاب وقال بعض أصحابنا في امرأة رأت الدم وقت حيضها يوماً واحداً ثم طهرت وصلت حتى انقضى وقتها ثم رأت دماً بعد سائلاً؟ قال: هي مستحاضة قال محمد بن الحسن رحمه الله إذا لم تر الدم في أيام حيضها إلا يوماً واحداً فليس ذلك معنا بحيض وهي معنا في الدم المستقبل حائض.

مسألة: جارية حاضت أول حيضة ثمانية أيام فجرى ذلك سنة أو أقل أو أكثر ثم رجعت إلى أربعة أيام أو خمس فإن وقتها هو الأول حتى تحول عنه إلى ثلاثة أقراء ثم الرابع يكون قرءاً مستقبلاً

مسألة: وعن امرأة كانت تحيض خمسة عشر يوماً فحاضت ثلاثة أيام ثم طهرت عشراً ثم راجعها الدم فاستمر بها فإن ذلك من حيضها الأول تمسك عن الصلاة اثنا عشر يوماً فيتم وقتها خمسة عشر يوماً بالثلاث الأولى والعشر التي طهرت فيما بين ذلك لا تعدها من أيام حيضها وإن كانت صامت صيامها لأنها ليست أنها طهرت؟ ومن غيرها قال: الله أعلم ما أراد بهذا في أمر الصوم والذي معنا على معنى أنه أراد أن تبدل صومها ما صامت في تلك العشر والذي معنا وقال من قال

أكثر الحيض عشرة أيام وقال .. أيام حتى تستكمل أيام حيضها طهر الدم كانت مستحاضة إلى تمام العشر من بعد انقضاء أيام حيضها ثم تكون حائضاً وقال من قال إذا طهرت أكثر من الثلاث كان ذلك طهراً ذلك فاذا راجعها الدم بعد

مسألة: هذه المسألة وجدتها في نسخة أخرى فكتبتها هاهنا قال محمد بن السلالم و من غير الكتاب وقال غيره قد أطال في هذه المسألة وفي شرحها والذي يخرج معي في قول أصحابنا أنها إذا حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة أيام فهذه قد حاضت وتم حيضها لأنه قد قال بعض إن أقل الحيض ثلاثة أيام وقد طهرت وتم طهرها إذا أقامت عشرة أيام

(1) في الأصل فراغ في مواضع النقط

(2) هكذا في الأصل وصحته محمد بن عبد السلام

255

١٣٬٢٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.