الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٥٨طاهر وهو أقل الطهر وما جاء من دم بعد ذلك فهو حيض ثاني لأني حفظت لأن كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض على القول الذي نأخذ به عن الربيع بن حبيب وأبي سعيد وأبي الحواري وأبي الحسن وهذا على بعض القول والله أعلم. رجع.
مسألة: وعن أبي الحواري وعن امرأة أتى عليها أيام حيضها ولم تر الدم إلا أنها اذا أولجت أصبعها خرجت متلطخة بالدم؟ قال تتوضأ وتصلي ولا غسل عليها
•
مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله رحمه الله وإذا كانت امرأة تعرف طهرها في أيام معلومة لا تجاوزها فرأت دماً بعد طهر عشرة أيام فإنها مستحاضة إلى أن تصل الى أيامها التي عودت تحيض فيها. قال غيره وقد قيل إنها ولو كانت تعتاد وقتاً معروفاً في الطهر فإنه كل دم من بعد طهر عشرة أيام فهو من الحيض إلى انقضاء أيام حيضها
•
مسألة: وأما علامة الذي يخرج المرأة من حال إلى الطهر قال وقد قيل إن الطهر يأتي كما يأتي الحيض وهو أبيض مثل القصة أو كالقطن ينسج الحيض كما ينسج الدم عنده.
مسألة: وعن المرأة اذا عفاها الدم شهراً ثم عادت تحيض في أوقاتها التي عودت يجيؤها الحيض فتحرك بطنها فظنت أنه ولد وجاءها الحيض ولم تستيقن يقيناً على الولد؟ قلت هل تقعد لحيضها حتى تستيقن بما لا تشك فيه أن في بطنها ولدا؟ فأما في الحكم فكذلك عندي وأما في الاحتياط فأحب أن ترى أهل الخبرة من النساء فإن استدللن على حمل وإلا تركت الصلاة وقلت إن استبان الحمل بعد أن تركت حيضتين أو أكثر ولم تعد تحيض على حبلها هل عليها بدل ما تركت من الصلاة؟ فمعي أنه قد قيل إن عليها البدل إذا تبين أنها يوم تركت الصلاة كانت حاملاً.
256