بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٦١

الفائض من ذلك كله كانت فيما سوى ذلك بمنزلة الطاهر. ولم تكن حائضاً ولا يحكم لها بالحيض إلا بأحد هذه الأسباب ولو لم تر طهراً فهذه معي علي معنى هذا القول غير حائض في هذه الأيام كلها وعليها بدل صلاة اليومين ولا تفسد على زوجها وعلى قول من يقول إن الحائض إذا تقدمها الدم الفائض في أيام حيضها فهي حائض مالم تر الطهر البين وهي على معنى هذا القول عندي حائض إذا لم تكن رأت طهراً ولا ينفعها في الحكم الاغتسال وهي في حكم الحائض بمعنى الوطئ

259

١٣٬٢٤٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.