الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٦٢باب في المرأة إذا رأت الطهر في أيـ حيضها أو بعده
وقال في المرأة إذا رأت الطهر في أيام حيضها في وقت صلاة فتهيأت لتغتسل فعاودها الحيض هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال لا ولو كانت صلت من الفريضة ركعتين فحاضت فليس عليها قضاء تلك الصلاة اذا لم
تتوان.
•
•
مسألة: ومما يوجد من كتب أبي الحواري بن محمد سئل عن امرأة انقطع عنها الدم وهي في قروء حيضها حتى بقي من قرئها يوم فانقطع عنها الدم في صفرة ثم نظرت فلم تر شيئاً صفرة ولا طهراً فلا تصلي حتى ترى الطهر قال أبو سعيد وقد قيل ان الحائض إذا انقطع عنها الدم والصفرة والكدرة والحمرة اغتسلت وإنما الحيض بأحد هؤلاء وقد قيل مالم تر الطهر البين فليس عليها صلاة وهي حائض حتى تنقضي أيام حيضها ويعجبني إن استعملت هذا واغتسلت وصلت إذا انقطع عنها الدم والصفرة والكدرة والحمرة في وقت الصلاة ولا يعجبني أن يطأها زوجها حتى تنقضي أيام حيضها ثم تغتسل عند تمامه لأني أحب على كل حال الأخذ بالثقة في الفروج والتنزه فيها حتى يخرج فيها من حال الاختلاف بما لا شبهة فيه
•
مسألة: والمرأة في قرئها رأت دماً أو صفرة رأته ضُحى ثم انقطع عنها فرأت الطهر فقد زعمت عفيراء أن امرأة مكثت يوماً وليلتها حتى كان من الغد فأتت إلى أبي عبيدة فقال لها لا تصلي قال أبو سعيد قد قيل إنها إذا رأت دفعة من دم سائلة أو قاطرة في أيام حيضها فهو حيض فإن دام بها صفرة أو كدرة أو حمرة أو ما تكون به حائضاً مضت على حيضها وإن طهرت اغتسلت وصلت ولو من حينها ولا تترك الصلاة فإن تركتها كانت عليها الإعادة على سبيل هذا ولا أعرف في قول معنى عن أبي عبيدة وعفيراء. مسألة: وأمرأة حاضت ثم استكملت قُرأها فنظرت شيئاً اشتبه
260