الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٦٣عليها تقول مرة طهراً ومرة صفرة وليست الصفرة البينة فانها تصلي ولا تترك الصلاة على الشبهة قال الربيع لا تصلي قال أبو سعيد هذه تغتسل وتصلي فيما قيل ولا أعرف قول الربيع في هذا الموضع يخرج في قول أصحابنا على معنى فإنه إذا لم تكن صفرة ولا كدرة ولا حمرة فليس
أعلم أن أحداً قال إن في غير هذا انتظار والله أعلم
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وقال من قال عن موسى بن علي رحمه الله أنه رأى للحائض إذا انقطع عنها الدم وهي في وقتها أن تنتظر
•
يوماً وليلة ثم تغتسل وتصلي أو يراجعها الدم فتعد له إلى اخر وقتها ومن غير الكتاب وعن امرأة يأتيها الدم في أيام قرئها ثم تطهر فيما دون ما كانت تطهر ثم ترى الدم في اليوم الواحد خمس مرات ثم تراه ينقطع كيف تصنع في الصلاة والصوم؟ قال تقعد حتى ينقضي أقصى قرئها فإن دام بها الدم صنعت كما تصنع المستحاضة، ومن الكتاب وقيل الطهر هو البين الذي لا شبهة فيه مثل القصة ومثل القطن الأبيض
•
مسألة: وعن أبي معاوية رحمه الله وقال إذا كان للمرأة وقت حيض معروف فحاضت بعض أيامها ثم رأت الطهر أن لها تنتظر يوماً فإذا رأت دماً وإلا اغتسلت وصلت فإن رأت بعد ذلك دماً لم يكن عليها بدل ذلك اليوم إذا أتاها الحيض في أيامها فإن لم تر دماً أبدلت صلوات ذلك اليوم. وقد قال بعض أهل العلم أنها ان انقطع عنها الدم اغتسلت وصلت ولم تنتظر يوماً فهي حائض ومن غيره وقال من قال عن موسى بن علي أن للمرأة إذا طهرت في أيام حيضها أن تترك الصلاة يوماً وليلة ثم تغتسل عند انقطاعه عنها وتصلي أو يراجع الدم فتعقد له أيام وقتها
•
وقال غيره من الفقهاء أنه لا يرى على هذه المرأة بدل صلاة ذلك اليوم الذي انتظرت فيه ولو تم انقطاع الدم عنها. وقال من قال عليها الغسل والصلاة اذا طهرت في وقت الصلاة فليس لها أن تترك الغسل والصلاة في ذلك ولو كان في وقت حيضها فان فعلت ذلك فعليها بدل تلك الصلاة انقطع عنها الدم أو راجعها إلا أن يراجعها في وقت تلك الصلاة ما لو
261